المادة 33
Replaced by قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, article 8, from 15/02/1968. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يقطع المعاش نهائيا عن الاولاد الذكور عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم الا في الاحوال التالية:
1- اذا كانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم شرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر وان لا يتعاطوا عملا مأجورا. وتطبق هذه القاعدة على الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم, اذا كانوا ما زالوا في حالة الدراسة.
2- اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل وتكون علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 23 ويعاد النظر في امرهم كل ثلاث سنوات على الاكثر.
History · 2 versions
-
مادة 33: يقطع المعاش عن الاولاد الذكور عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم, الا في الاحوال التالية: 1- اذا كانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم شرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر وتطبق هذه القاعدة على الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم, اذا كانون ما زالوا في حالة الدراسة 2- اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل. ويعاد النظر في امرهم كل ثلاث سنوات على الاكثر
-
يقطع المعاش نهائيا عن الاولاد الذكور عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم الا في الاحوال التالية:
1- اذا كانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم شرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر وان لا يتعاطوا عملا مأجورا. وتطبق هذه القاعدة على الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم, اذا كانوا ما زالوا في حالة الدراسة.
2- اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل وتكون علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 23 ويعاد النظر في امرهم كل ثلاث سنوات على الاكثر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, article 8, 15/02/1968
تعدل المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي: يقطع المعاش نهائيا عن الاولاد الذكور عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم الا في الاحوال التالية:
1- اذا كانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم شرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر وان لا يتعاطوا عملا مأجورا. وتطبق هذه القاعدة على الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم, اذا كانوا ما زالوا في حالة الدراسة.
2- اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل وتكون علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 23 ويعاد النظر في امرهم كل ثلاث سنوات على الاكثر.