The whole text

نظام التقاعد والصرف من الخدمة Repealed ملغى

المادة 33

المادة 33

Amended 15/02/1968

Replaced by قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, article 8, from 15/02/1968. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يقطع المعاش نهائيا عن الاولاد الذكور عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم الا في الاحوال التالية:

1- اذا كانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم شرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر وان لا يتعاطوا عملا مأجورا. وتطبق هذه القاعدة على الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم, اذا كانوا ما زالوا في حالة الدراسة.

2- اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل وتكون علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 23 ويعاد النظر في امرهم كل ثلاث سنوات على الاكثر.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/1968 · the Lebanese University's text

    مادة 33: يقطع المعاش عن الاولاد الذكور عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم, الا في الاحوال التالية: 1- اذا كانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم شرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر وتطبق هذه القاعدة على الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم, اذا كانون ما زالوا في حالة الدراسة 2- اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل. ويعاد النظر في امرهم كل ثلاث سنوات على الاكثر

  2. Version 2.0 · from 15/02/1968 · Replaced by قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968, art. 8 · as the amending text publishes it

    يقطع المعاش نهائيا عن الاولاد الذكور عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم الا في الاحوال التالية:

    1- اذا كانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم شرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر وان لا يتعاطوا عملا مأجورا. وتطبق هذه القاعدة على الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم, اذا كانوا ما زالوا في حالة الدراسة.

    2- اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل وتكون علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 23 ويعاد النظر في امرهم كل ثلاث سنوات على الاكثر.

المادة 33 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة https://lebaneselegislation.com/law/179569/article/33/