The whole text

قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968 In force

المادة 8

المادة 8

تعدل المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 كما يلي: يقطع المعاش نهائيا عن الاولاد الذكور عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم الا في الاحوال التالية:

1- اذا كانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم شرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر وان لا يتعاطوا عملا مأجورا. وتطبق هذه القاعدة على الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم, اذا كانوا ما زالوا في حالة الدراسة.

2- اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل وتكون علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 23 ويعاد النظر في امرهم كل ثلاث سنوات على الاكثر.

المادة 8 من قانون رقم 16 تاريخ 29/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/169197/article/8/