The whole text

قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يقصد في هذا القرار: بكلمة: الادارة- وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة. بكلمة: الوزير- وزير الاقتصاد الوطني والسياحة. بعبارة: المدير العام- مدير عام الاقتصاد الوطني. بعبارة: لجنة الانتاج والتجارة او اللجنة- اللجنة المؤلفة بموجب المرسوم رقم- 13506 تاريخ 28/9/1959 او اية لجنة تحل محلها. بعبارة: مؤسسات صناعية- كل مؤسسة معدة لانتاج السلع المنمطة مهما كان نوعها وجهة استعمالها او معدة لتوضيبها او لتحويلها او لتصليحها, تستخدم القوى المحركة ويعمل فيها خمسة عشر اجيرا او اكثر. بعبارة: الالآت الصناعية او الالآت - الالآت والادوات والمعدات التي تشكل بحد ذاتها او ما اضيفت الى غيرها وسيلة اساسية من وسائل العمل الصناعي. بكلمة: البضائع- السلع ومواد الاستهلاك ومواد الاستحالة مهما كان نوعها ومهما كانت طبيعتها.

المادة 1 من قرار رقم 230 تاريخ 13/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/179576/article/1/