المواد
مادة 1: يقصد في هذا القرار: بكلمة: الادارة- وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة. بكلمة: الوزير- وزير الاقتصاد الوطني والسياحة. بعبارة: المدير العام- مدير عام الاقتصاد الوطني. بعبارة: لجنة الانتاج والتجارة او اللجنة- اللجنة المؤلفة بموجب المرسوم رقم- 13506 تاريخ 28/9/1959 او اية لجنة تحل محلها. بعبارة: مؤسسات صناعية- كل مؤسسة معدة لانتاج السلع المنمطة مهما كان نوعها وجهة استعمالها او معدة لتوضيبها او لتحويلها او لتصليحها, تستخدم القوى المحركة ويعمل فيها خمسة عشر اجيرا او اكثر. بعبارة: الالآت الصناعية او الالآت - الالآت والادوات والمعدات التي تشكل بحد ذاتها او ما اضيفت الى غيرها وسيلة اساسية من وسائل العمل الصناعي. بكلمة: البضائع- السلع ومواد الاستهلاك ومواد الاستحالة مهما كان نوعها ومهما كانت طبيعتها.
الفصل الاول- اصول احالة القضايا الى اللجنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة 2: تحال على لجنة الانتاج والتجارة حكما: آ- طلبات استيراد الالآت لانشاء المؤسسات الصناعية باستثناء الصناعات التي لا يوجد لها مثيل في لبنان. ب - طلبات استيراد الالآت لتوسيع استطاعة المؤسسات الصناعية القائمة بما يعادل او يتجاوز نصف حدود الاستطاعة القصوى الحالية للمؤسسات التي يراوح عدد الاجراء فيها بين 15 و50 اجيرا وثلث هذه- الاستطاعة للمؤسسات التي يزيد فيها عدد الاجراء على خمسين اجيرا. خ- طلبات استيراد الالآت لاضافة صناعة جديدة الى الصناعات القائمة في المؤسسات الصناعية. د- طلبات استيراد الآلات لتغير الانتاج في المؤسسات الصناعية. ه- القضايا المتعلقة باخضاع استيراد البضائع او تصديرها لنظام الاجازة المسبقة.
مادة 3: يمكن ان تحال على اللجنة ايضا شؤون التجارة والصناعة الاخرى التي ترتدي طابعا خاصا من الاهمية ويرتأي الوزير او المدير العام احالتها الى اللجنة لابداء الرأي.
مادة 4: يحيل رئيس مصلحة الصناعة القضايا على اللجنة بعد اطلاع الادارة عليها وبعد ان تكون المصلحة انهت الدراسات المتعلقة بها وابدت مطالعتها بشأنها. على ان تتضمن هذه الدراسات بصورة خاصة: اولا: فيما خص طلبات استيراد الآلات :
آ- الطلب الاساسي المقدم من صاحب العلاقة او نسخة عنه, الذي يجب ان يرفق, تحت طائلة الاهمال, بالمعلومات والمستندات الآتي بيانها: 1- نوع المؤسسة (فردية- شركة...) 2- نوع الصناعة 3- موقع المصنع 4- مجموع رأس مال المشروع 5- رأس المال الثابت :الارض والبناء... الآلات والتجهيزات .... 6- المواد الاولية: الازمة للانتاج: انواعها وكمياتها ومصادرها. 7- كميات الوقود والطاقة التي ستستهلك سنويا ومن اي نوع ومصادرها. 8- عدد العمال والمستخدمين. 9- كمية الانتاج السنوي المقدرة. 10- اكلاف الانتاج (على اساس الوحدة او الوزن...). 11- بيان تفصيلي بالآلات المطلوب استيرادها. 12- اثمان هذه الآلات . 13- مصادرها. 14- غير ذلك من المعلومات التي تساعد على تنوير الادارة, بما في ذلك دراسة عن الجدوى الاقتصادية. ' ب - دراسة المصلحة المختصة, التي يجب ان تتضمن, على الاخص المعلومات التالية: 1- عدد المعامل القائمة في لبنان ذات الانتاج المماثل. 2- مجموع رأس مالها المستشغل. 3- عدد عمالها ومسخدميها. 4- كمية الانتاج العام السنوي المحلي عن السوات الثلاث السابقة. 5- كمية الاستيرادات السنوية عن المدة ذاتها ومصادر الاستيراد. 6- كمية الاستهلاك المحلي السنوي عن المدة ذاتها. 7- كمية التصدير السنوي عن المدة ذاتها ووجهاته 8- اكلاف الانتاج المحلية في المعامل القائمة. 9- اسعار الاستيراد. 10- الرسوم والضرائب والاعباء الاخرى المتوجبة على الانتاج الوطني وعلى المستوردات . 11- امكانيات الاستهلاك في المستقبل. 12- غير ذلك من المعلومات التي تساعد على تنوير اللجنة. ثانيا: فيما خص اخضاع استيراد البضائع لنظام الاجازة المسبقة.
آ- الطلب الاساسي المقدم من صاحب العلاقة او نسخة عنه, الذي يجب ان يرفق به, تحت طائلة الأهمال: 1- نموذجا من البضاعة موضوع الطلب . 2- تحليلا لسعر كلفتها مستخرجا من سجلات تجارية نظامية. 3- نموزجا من البضاعة المنافسة للبضاعة المطلوب حمايتها. 4- سعر بيعها في الاسواق مصدقا عليه من غرفة التجارة والصناعة التي يمارس صاحب العلاقة عمله في منطقة اختصاصها او اي هيئة اقتصادية اخرى معترف بها رسميا في حال عدم وجود غرفة تجارة او صناعة. 5-كتابا من صاحب الطلب يتعهد فيه بعدم زيادة اسعار بضاعته اذا اقرت الحماية مع المحافظة على ذات المواصفات والمقاييس والجودة. 6- نوع المؤسسة(فردية او شركة...). 7- موقع المصنع. 8- مجموع رأس مال المشروع. 9- رأس المال الثابت : الارض والبناء.... '
الفصل الثاني- اصول النظر في القضايا المعروضة على اللجنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة 5: يعين الرئيس موعد الجلسة وجدول الاعمال ويبلغها, بواسطة المقرر او امين السر,- الى الاعضاء بكتاب يرسل بالبريد السريع قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ- انعقاد الجلسة.
مادة 6: لا يجوز ان تدرج على جدول الاعمال الا القضايا التي يكون قد سبق للمصلحة المختصة ان درستها وابدت مطالعتها بشأنها وفقا لاحكام المادة 4 من هذا القرار.
مادة 7: تدرج في جدول الاعمال القضايا وفقا لتسلسل ورودها على اللجنة غير انه يمكن تسهيلا للعمل, واذا رأى المقرر ذلك ممكنا, تقديم القضايا التي لا- تتطلب دراستها في اللجنة وقتا طويلا, او القضايا الهامة او المستعجلة التي يعود امر تقدير حالة الاستعجال فيها او اهميتها للوزير او المدير العام.
مادة 8: يشترط لانعقاد الجلسة حضور خمسة اعضاء على الاقل, بما فيهم الرئيس او المقرر. - وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد المعين تؤجل الجلسة الى موعد آخر, ويعتبر النصاب في الجلسة الجديدة مكتملا بحضور اربعة اعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس او المقرر, على ان يشار الى هذا الامر- صراحة في نص الدعوة الثانية.
مادة 9: يدير الرئيس الجلسة ويؤمن النظام فيها, ويعرض الامور على المناقشة وفقا للترتيب المعطى لها في جدول الاعمال.
مادة 10: يتلو امين السر تقرير المصلحة المختصة ويفتتح الرئيس باب المناقشة, وبعد الانتهاء يدعو الاعضاء الى التصويت .
مادة 11: يمكن للاعضاء, الموظفين وغير الموظفين, ان يطلعو على المستندات المتعلقة- بالقضايا المعروضة على اللجنة داخل اللجنة, ولا يحق لهم ان يطلبوا استلام- الدراسات العائدة لاستيراد الآلات , ولا ان ينقلوا محتواياتها الى الخارج الا- اذا وافق اصحاب العلاقة على ذلك.
مادة 12: لا يحق للاعضاء, الموظفين وغير الموظفين, ان يطلبو الى اللجنة بداعي الاستيضاح او التوضيح او اكمال الدراسة او اي سبب آخر تقديم معلومات لا يمكن الادارة الحصول عليها.
مادة 13: للجنة ان تنتخب من بين اعضائها لجان فرعية لا يزيد عدد كل منها عن اثنين لمعالجة- القضايا التي تستلزم دراسة خاصة, على ان تعين مهمات هذه اللجان في كل مرة- بالضبط وتسجل في محاضر الجلسات وان تحدد المهل لتقديم الدراسات المذكورة, حتى- اذا انقضت المهل المحددة ولم تقدم اللجان المنوه بها نتيجة اعمالها صرف النظر - عنها واتبرت المعلومات الواردة في مطالعة المصلحة المختصة اساسا للتقرير.
مادة 14: يحق للاعضاء غير الموظفين ان يطلبو تأجيل التصويت الى جلسة لاحقة ليتمكنوا من ان يستقصوا او يدرسوا القضايا المعروضة. وتعطى لهم هذه المهلة. وفي هذه الحال يجري التصويت حتما في الجلسة اللاحقة, حتى ولو تغيب الحضور الذي طلب التأجيل.
مادة 15: يضع المقرر بنتيجة المناقشات والتصويت محاضر تحمل ارقامها متسلسلة يوقعها هو وامين السر وتحتفظ في ملف خاص .
مادة 16: تتخذ المقررات باغلبية اصوات الحاضرين, وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
مادة 17: يقدم مقرر اللجنة نتيجة مناقشاتها الى الادارة في خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ انتهاء مناقشة كل موضوع لتتخذ الاجراءات المقتضاة.
مادة 18: اذا لم تبت اللجنة في الطلب المعروض عليها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ احالته- اليها حق لوزارة الاقتصاد الوطني والسياحة استرداد الملف والبت بالقضية في ضوء- المعلومات المتوفرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 671 تاريخ 31/12/1962, article 1, 14/01/1963
مادة 1: تلغى المادة 18 من القرار رقم 230/1 تاريخ 13/6/1961 ويستعاض عنها بالنص الآتي: "تحدد مهلة البت بالطلبات التي تعرض على لجنة الانتاج والتجارة بشهر واحد- اعتبارا من تاريخ احالتها اليها. وتضع اللجنة خلال هذه المدة تقريرا بها تقدمه الى وزير الاقتصاد الوطني الذي- يحيله بدوره الى مجلس الوزراء. اما الطلبات العالقة بتاريخ صدور هذا القرار والتي لم يبت بشأنها خلال الشهر- المذكور فتحال فورا الى وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 19: تطبق مهلة الثلاثة اشهر المنوه بها في المادة السابقة فيما يتعلق بالقضايا الملحة على اللجنة قبل صدور هذا القرار اعتبارا من تاريخه.
مادة 20: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران سنة 1961
وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
الامضاء: فيليب بولس