المادة 13
مادة 13: للجنة ان تنتخب من بين اعضائها لجان فرعية لا يزيد عدد كل منها عن اثنين لمعالجة- القضايا التي تستلزم دراسة خاصة, على ان تعين مهمات هذه اللجان في كل مرة- بالضبط وتسجل في محاضر الجلسات وان تحدد المهل لتقديم الدراسات المذكورة, حتى- اذا انقضت المهل المحددة ولم تقدم اللجان المنوه بها نتيجة اعمالها صرف النظر - عنها واتبرت المعلومات الواردة في مطالعة المصلحة المختصة اساسا للتقرير.