المادة 18
مادة 18: اذا لم تبت اللجنة في الطلب المعروض عليها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ احالته- اليها حق لوزارة الاقتصاد الوطني والسياحة استرداد الملف والبت بالقضية في ضوء- المعلومات المتوفرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 671 تاريخ 31/12/1962, article 1, 14/01/1963
مادة 1: تلغى المادة 18 من القرار رقم 230/1 تاريخ 13/6/1961 ويستعاض عنها بالنص الآتي: "تحدد مهلة البت بالطلبات التي تعرض على لجنة الانتاج والتجارة بشهر واحد- اعتبارا من تاريخ احالتها اليها. وتضع اللجنة خلال هذه المدة تقريرا بها تقدمه الى وزير الاقتصاد الوطني الذي- يحيله بدوره الى مجلس الوزراء. اما الطلبات العالقة بتاريخ صدور هذا القرار والتي لم يبت بشأنها خلال الشهر- المذكور فتحال فورا الى وزير الاقتصاد الوطني.