All legislation

قرار Decision No. 362 16/06/1960

النظام الداخلي للمجلس الاستشاري لمكتب القمح

Type
قرار · Decision
Number
362
Date
16/06/1960
Official Gazette
Issue 27, 22/06/1960, p. 675-676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 362 تاريخ 16/06/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدي المجلس الاستشاري رأيه في القضايا والامور الداخلة في مهام واختصاصات مكتب القمح والتي تطرح عليه من قبل وزير الاقتصاد الوطني والسياحة او من قبل اربعة من اعضائه.

المادة 2

مادة 2: يجتمع المجلس الاستشاري في جلسات عادية مرة كل شهر وفي جلسات استنثائية كلما دعت الحاجة بناء على طلب رئيسه وعلى طلب اربعة من اعضائه وفي هذه الحالة يحتم اجتماع المجلس خلال مهلة اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .

المادة 3

مادة 3: تبلغ الدعوة للجلسات قبل خمسة ايام على الاقل من موعد الاجتماع مرفقة بجدول اعمال الجلسة والمستندات الضرورية.

المادة 4

مادة 4: يعقد المجلس اجتماعاته في مركز القمح الا انه يحق له اذا دعت الحاجة الى ذلك عقد اجتماعات استنثائية خارج المركز المذكور.

المادة 5

مادة 5: لا تعتبر جلسات المجلس قانونية الا اذا حضرها الرئيس او من ينتدبه وثلاثة من الاعضاء على الاقل.

المادة 6

مادة 6: يقوم رئيس مكتب القمح بمهمة المقرر, وله ان يستعين بامين سر من موظفي مكتب القمح.

المادة 7

مادة 7: يبحث المجلس المواضيع المدونة في جدول الاعمال حسب ترتيبها ما لم يوافق باكثرية اعضائه الحاضرين على تقديم موضوع منها على الاخر, كما يحق للرئيس او لاحد الاعضاء بعد الانتهاء من بحث مواضيع جدول الاعمال ان يطلب مناقشة قضايا اخرى شرط ان توافق على ذلك اكثرية الاعضاء الحاضرين.

المادة 8

مادة 8: تتخذ مقررات المجلس باكثرية الاعضاء الحاضرين بما فيهم المقرر وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. لا يجوز التصويت بالوكالة الا انه يحق للعضو المتغيب ان يودع المجلس مطالعته الخطية في شأن المواضيع المعروضة للبحث .

المادة 9

مادة 9: يمسك المقرر سجلا خاصا تدون فيه محاضر اجتماعات المجلس ومقرراته.

المادة 10

مادة 10: يبلغ المقرر وزير الاقتصاد الوطني والسياحة مقررات المجلس وله ان يبدي رأيه الخاص بها ومقترحاته في شأنها.

المادة 11

مادة 11: كل عضو يتغيب دون عذر شرعي عن حضور ثلاث جلسات خلال سنة يعتبر مستقيلا ويعين وزير الاقتصاد الوطني والسياحة بديلا عنه.

المادة 12

مادة 12: اذا صدر حكم نهائي بحق عضو بجناية او بجنحة شائنة سقط من العضوية حكما وللوزير ان يعين عضوا سواه.

المادة 13

مادة 13: ينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا