المادة 2
مادة 2: يجتمع المجلس الاستشاري في جلسات عادية مرة كل شهر وفي جلسات استنثائية كلما دعت الحاجة بناء على طلب رئيسه وعلى طلب اربعة من اعضائه وفي هذه الحالة يحتم اجتماع المجلس خلال مهلة اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
قرار رقم 362 تاريخ 16/06/1960 In force
مادة 2: يجتمع المجلس الاستشاري في جلسات عادية مرة كل شهر وفي جلسات استنثائية كلما دعت الحاجة بناء على طلب رئيسه وعلى طلب اربعة من اعضائه وفي هذه الحالة يحتم اجتماع المجلس خلال مهلة اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .
المادة 2 من قرار رقم 362 تاريخ 16/06/1960 https://lebaneselegislation.com/law/179585/article/2/