The whole text

مرسوم رقم 3236 تاريخ 16/06/2000 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة رسوما مفصلة كما يلي: أ­ رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين مترا 500000 ل. ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجب الاداء سلفا وقبل تبلغهم هذا المرسوم. ب­ رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر محدد كالتالي: 1­ للاستعمال الصناعي: 60x 600x 365= 13140000 ل. ل. (فقط ثلاثة عشرة مليونا وماية واربعون الف ليرة لبنانية). 2­ لاغراض الري: 147x 100x 365= 5365500 ل. ل. (فقط خمسة ملايين وثلاثماية وخمسة وستون الفا وخمسماية ليرة لبنانية لا غير). مجموع الرسم السنوي 13140000+ 5365500= 18505500 ال. ل. (فقط ثمانية عشر مليونا وخمسماية وخمسة الاف وخمسماية ليرة لبنانية لا غير). وذلك عن استعمال المياه للعام الاول فقط, واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغهم مرسوم الترخيص هذا. على ان يحسب الرسم للسنين التالية عن استعمال المياه عند طلب تجديد الترخيص حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العدادين المشار اليهما في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 3236 تاريخ 16/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179619/article/8/