All legislation

مرسوم Decree No. 3236 16/06/2000

الترخيص بتعميق بئر الى اكثر من ماية وخمسين مترا في العقار رقم 193 من منطقة فاريا العقارية (قضاء كسروان) واستعملا مياهها في اغراض الري وفي اغراض الصناعة وغيرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3236
Date
16/06/2000
Official Gazette
Issue 27, 22/06/2000, p. 2210-2212
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1404 تاريخ 18/02/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 3236 تاريخ 16/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرارين التشريعيين رقم 144/س تاريخ

10/06/1925 (الاملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ

26/05/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية

واستعمالها),

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970

(تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد شربل يوسف

عقيقي بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن اخوته

واخواته البر وبيرتا وسميرة وسمير وماري يوسف

عقيقي مالكي العقارات ذات الارقام 193- 4248-

4249- 4250- 4251 و 4252 من منطقة فاريا العقارية

(قضاء كسروان),

بناء على مطالعة مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا

رقم 6217/98- 1764/د و5077/99 تاريخ 14/11/1998,

بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في

وزارة العدل رقم 370/99 اساس 110/99 تاريخ

08/09/1999,

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة

للتجهيز المائي والكهربائي رقم 6217/98 تاريخ

18/03/1999,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد شربل يوسف عقيقي بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن اخوته واخواته البر وبيرتا وسميرة وسمير وماري يوسف عقيقي بتعميق بئر الى اكثر من /150/ مترا (ماية وخمسين مترا) في العقار رقم 193 من منطقة فاريا العقارية (قضاء كسروان) الجاري على ملكيتهم وذلك على سبيل التسوية, وبضخ كمية /207/ م 3 (مايتين وسبعة امتار مكعبة) يوميا من مياه هذه البئر واستعمالها للاغراض التالية: 1­ كمية 60 م 3 (ستين مترا مكعبا) يوميا للصناعة وغيرها. 2­ الكمية الباقية وقدرها 147 م 3 (ماية وسبعة واربعون مترا مكعبا) يوميا لري العقارات ذات الارقام 193­ 4248­ 4249­ 4250­ 4251­ 4252 من منطقة فاريا العقارية (قضاء كسروان) الجارية على ملكية المرخص لهم والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ يقوم المرخص لهم بتجهيز البئر بها وعليهم تركيب عدادين على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر والعائدة لكل من نوعي الاستعمال المرخص بهما على حدة على ان تعلم المديرية العامة للتجيز المائي والكهربائي مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العدادان على موافقتها وان يختما بعد تركيبهما بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص لهم المحافظة على سلامة العدادين وخاتمهما وتمكين الادارة من مراقبتهما فى اي وقت كان. وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا ودون ان يحق للمرخص لهم المطالبة باي عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: على المرخص لهم التقيد التام بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على الترخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 6

مادة 6: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وبالعقارات المجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص عند تنفيذ الاشغال او بعدها.

المادة 7

مادة 7: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون للمرخص لهم حق المطالبة بتعويض ما او استرداد مصارفات.

المادة 8

مادة 8: على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة رسوما مفصلة كما يلي: أ­ رسم حفر بئر بعمق يتجاوز الماية وخمسين مترا 500000 ل. ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجب الاداء سلفا وقبل تبلغهم هذا المرسوم. ب­ رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر محدد كالتالي: 1­ للاستعمال الصناعي: 60x 600x 365= 13140000 ل. ل. (فقط ثلاثة عشرة مليونا وماية واربعون الف ليرة لبنانية). 2­ لاغراض الري: 147x 100x 365= 5365500 ل. ل. (فقط خمسة ملايين وثلاثماية وخمسة وستون الفا وخمسماية ليرة لبنانية لا غير). مجموع الرسم السنوي 13140000+ 5365500= 18505500 ال. ل. (فقط ثمانية عشر مليونا وخمسماية وخمسة الاف وخمسماية ليرة لبنانية لا غير). وذلك عن استعمال المياه للعام الاول فقط, واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغهم مرسوم الترخيص هذا. على ان يحسب الرسم للسنين التالية عن استعمال المياه عند طلب تجديد الترخيص حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العدادين المشار اليهما في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية, او عند بيع او تأجير المياه لاية اغراض كانت او استعمالها خارج نطاق الاغراض المحددة في المادة الاولى من هذا المرسوم ويتوجب في هذه الحالة على المرخص لهم نزع جميع الانشاآت والتجهيزات ضمن المهلة التي تحددها الادارة.

المادة 10

مادة 10: بنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهريائية الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم