ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين), لا سيما المادة
43 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
(نظام وزارة الخارجية), ولا سيما المادة 16 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك
الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 596 تاريخ 16/05/2000,
وبعد موافقة مجلس شورى الدولة في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/03/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السيد حسن برّو، المستشار في السلك الخارجي، رئيس البعثة الدبلوماسية بلقب سفير في صنعاء، إلى السفارة في أبو ظبي، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم