المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3198 تاريخ 15/06/2000 In force
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 3198 تاريخ 15/06/2000 https://lebaneselegislation.com/law/179628/article/2/