المادة 1
مادة 1: تعفى البضائع التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت خلال فترة اقفاله من رسم التخزين المنصوص عنه في المادة السادسة والاربعين من القرار رقم 552/2/أ/20 تاريخ 7 اذار 1978 ويطبق عليها رسم التخزين التالي: - عن الفترة الممتدة من 7/2/84 (ضمنا) حتى 6/3/84 (ضمنا) 60 غ.ل. عن كل طن وعن كل يوم. - عن الفترة الممتدة من 7/2/84 (ضمنا) حتى 16/4/84 (ضمنا) 100 غ.ل. عن كل طن وعن كل يوم. - عن الفترة الممتدة من 17/4/84 (ضمنا) وحتى 8/7/1984 (ضمنا) 175 غ.ل. عن كل طن عن كل يوم. - عن الفترة المبتدئة في 9/7/1984 500 غ.ل. عن كل طن وعن كل يوم.