المادة 2
مادة 2: تعفى الاليات السيارة التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت خلال فترة اقفاله من رسم التخزين المنصوص عنه في المادة الخمسين من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 ويطبق عليها رسم التخرين التالي: - عن الفترة الممتدة من 7/2/1984 (ضمنا) حتى 16/4/84 (ضمنا) 2 ل.ل. عن كل طن عن كل يوم. - عن الفترة الممتدة من 17/4/84 (ضمنا) وحتى 8/7/1984 (ضمنا) 11 ل.ل. عن كل طن عن كل يوم. - عن الفترة المبتدئة في 9/7/1984. تعريفة تخزين الاليات السيارة القصوى المنصوص عليها في المادة الخمسين المذكورة اعلاه.