المادة 1 Cite مادة 1: يسمح باستيراد جميع انواع الخضار, ما عدا البصل, وذلك اعتبارا من تاريخه ولغاية الخامس عشر من شهر ايلول 1977, ويوقف مفعول كافة القرارات المخالفة لنص هذا القرار.