All legislation

قرار Decision No. 52 13/08/1977

السماح باستيراد كافة انواع المنتجات الزراعية ما عدا البصل

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
13/08/1977
Official Gazette
Issue 27, 25/08/1977, p. 447
Status
In force
Amended by
قرار رقم 60 تاريخ 23/09/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 13/08/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد جميع انواع الخضار, ما عدا البصل, وذلك اعتبارا من تاريخه ولغاية الخامس عشر من شهر ايلول 1977, ويوقف مفعول كافة القرارات المخالفة لنص هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/8/1977 وزير الزراعة ميشال ضومط