All legislation

قرار Decision No. 170 09/08/1977

تعيين لجنة التسعير

Type
قرار · Decision
Number
170
Date
09/08/1977
Official Gazette
Issue 27, 25/08/1977, p. 445-446
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
قرار رقم 7234 تاريخ 19/02/1999 (the text)
قرار رقم 94 تاريخ 19/10/1982 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 94 تاريخ 19/10/1982 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 170 تاريخ 09/08/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 227/أ/129 المؤرخ في 6 نيسان 1960 والمتعلق بتشكيل لجنة لوضع قوائم الحد الاقصى لاسعار بيع السلع بالجملة ونصف الجملة والمفرق ولبدل الخدمات , والقرار رقم 235/أ/132 المؤرخ في 12 نيسان 1960 المتعلق بتحديد اسعار الكتب المدرسية المنشورة في لبنان والكتب المدرسية المستوردة.

المادة 2

مادة 2: تشكل اللجنة من السادة: عبد الرحمن اللادقي رئيس مصلحة حماية المستهلك بالتكليف رئيسا اميل جباره: رئيس دائرة القضايا عضوا غسان خالد: رئيس قسم مراقبة الاسعار مقررا عصام فياض : المراقب في قسم مراقبة الاسعار امانة السر لوضع قوائم الحد الاقصى لاسعار بيع السلع بالجملة ونصف الجملة والمفرق, ولبدل الخدمات التي يقرر وزير الاقتصاد والتجارة تحديد اسعارها كلما دعت الحاجة.

المادة 3

مادة 3: تقوم اللجنة بالمهمة المطلوبة منها وفقا لاحكام الباب الرابع الفصل الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/42 وتستعين بواحد او اكثر من اصحاب الخبرة في السلع او الخدمات التي يتقرر تحديد اسعارها وتدون ملاحظات من تستعين بهم في المحاضر التي تنظمها بهذا الشأن.

المادة 4

مادة 4: يعتبر صاحب او اصحاب الخبرة الذين تستعين بهم اللجنة وفاقا للمادة الثالثة, معينين لهذه الغاية بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 5

مادة 5: تقوم اللجنة بمهمة تحديد اسعار الكتب المدرسية المنشورة في لبنان والكتب المدرسية المستوردة ويضاف اليها السيد جوزيف نعيم عن وزارة التربية الوطنية والسادة عفيف البستاني واديب صادر وحسن الزين عن ناشري الكتب اللبنانية والسيدان انطوان نوفل وخليل صايغ عن مستوردي الكتب المدرسية الاجنبية.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع القرارات والنصوص المتعلقة بتعيين اعضاء اللجنة والتي تتعارض مع احكام هذا القرار.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 1977 وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سليم الحص