المواد
مادة 1: الغي القرار رقم 227/أ/129 المؤرخ في 6 نيسان 1960 والمتعلق بتشكيل لجنة لوضع قوائم الحد الاقصى لاسعار بيع السلع بالجملة ونصف الجملة والمفرق ولبدل الخدمات , والقرار رقم 235/أ/132 المؤرخ في 12 نيسان 1960 المتعلق بتحديد اسعار الكتب المدرسية المنشورة في لبنان والكتب المدرسية المستوردة.
مادة 2: تشكل اللجنة من السادة: عبد الرحمن اللادقي رئيس مصلحة حماية المستهلك بالتكليف رئيسا اميل جباره: رئيس دائرة القضايا عضوا غسان خالد: رئيس قسم مراقبة الاسعار مقررا عصام فياض : المراقب في قسم مراقبة الاسعار امانة السر لوضع قوائم الحد الاقصى لاسعار بيع السلع بالجملة ونصف الجملة والمفرق, ولبدل الخدمات التي يقرر وزير الاقتصاد والتجارة تحديد اسعارها كلما دعت الحاجة.
مادة 3: تقوم اللجنة بالمهمة المطلوبة منها وفقا لاحكام الباب الرابع الفصل الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/42 وتستعين بواحد او اكثر من اصحاب الخبرة في السلع او الخدمات التي يتقرر تحديد اسعارها وتدون ملاحظات من تستعين بهم في المحاضر التي تنظمها بهذا الشأن.
مادة 4: يعتبر صاحب او اصحاب الخبرة الذين تستعين بهم اللجنة وفاقا للمادة الثالثة, معينين لهذه الغاية بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
مادة 5: تقوم اللجنة بمهمة تحديد اسعار الكتب المدرسية المنشورة في لبنان والكتب المدرسية المستوردة ويضاف اليها السيد جوزيف نعيم عن وزارة التربية الوطنية والسادة عفيف البستاني واديب صادر وحسن الزين عن ناشري الكتب اللبنانية والسيدان انطوان نوفل وخليل صايغ عن مستوردي الكتب المدرسية الاجنبية.
مادة 6: تلغى جميع القرارات والنصوص المتعلقة بتعيين اعضاء اللجنة والتي تتعارض مع احكام هذا القرار.
مادة 7: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 1977
وزير الاقتصاد والتجارة
الدكتور سليم الحص