المادة 3
مادة 3: تقوم اللجنة بالمهمة المطلوبة منها وفقا لاحكام الباب الرابع الفصل الاول من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/42 وتستعين بواحد او اكثر من اصحاب الخبرة في السلع او الخدمات التي يتقرر تحديد اسعارها وتدون ملاحظات من تستعين بهم في المحاضر التي تنظمها بهذا الشأن.