All legislation

مرسوم Decree No. 5347 04/09/1982

تحديد الشروط الخاصة للتعيين والترفيع والتعاقد لافراد الهيئة التعليمية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
5347
Date
04/09/1982
Official Gazette
Issue 27, 30/09/1982, p. 844-847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 5347 تاريخ 04/09/1982
Source
Lebanese University

الفصل الاول: شروط التعيين والترفيع

المادة 1

يشترط في تعيين او ترفيع افراد الهيئة التعليمية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية ما يلي:

اولا: لرتبة استاذ

- حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الاولى.

- وممارسة التدريس العالي لمدة خمس سنوات على القل بعد حيازة هذه الشهادة.

- ونشر خمسة ابحاث اصيلة على الاقل بعد حيازة الشهادة المذكورة.

ثانيا: لرتبة استاذ مساعد

1- حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الاولى.

- وممارسة التدريس العالي لمدة سنتين على الاقل بعد حيازة هذه الشهادة.

او:

2 - حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الثانية.

- وممارسة التدريس العالي لمدة اربع سنوات على الاقل بعد حيازة هذه الشهادة.

- ونشر ثلاثة ابحاث اصيلة على الاقل بعد حيازة الشهادة المذكورة.

ثالثا: لرتبة معيد

1- حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الثانية.

- وممارسة التدريس العالي لمدة سنتين على الاقل, بعد حيازة الشهادة المذكورة.

- او ممارسة غيره من انواع التدريس لمدة اربع سنوات على الاقل بعد حيازة الشهادة المذكورة.

المادة 2

باستثناء المتعاقدين بالتفرغ في كلية التربية بتاريخ صدور هذا المرسوم, لا يعين, بعد صدوره, في ملاك الكلية المذكورة, او ينقل اليه, الا حملة شهادة دكتوراه من الفئة الاولى.

الفصل الثاني: شروط التعاقد

المادة 3

تطبق على المتعاقدين بالتفرغ احكام المادة الثانية اعلاه ويصنفون كمتعاقدين متفرغين في الرتبة التي يستوفون شروطها.

المادة 4

يسري على المتعاقدين بالساعة ما يلي:

اولا: بالنسبة لمواد علوم التربية, يصنف المتعاقدون بالساعة في الفئات الثلاث المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.

ثانيا: تعتبر من مواد علوم التربية تلك المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم, ويمكن تعديل هذا الجدول بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.

ثالثا: بالنسبة للغات الاجنبية الاضافية واللغات القديمة, تطبق احكام المرسوم رقم 4420 تاريخ 20/10/1981 المتعلق بهذا الموضوع.

رابعا: بالنسبة للمواد الدراسية الاخرى, تطبق الشروط المعتمدة في الوحدات الجامعية المختصة بهذه المواد.

المادة 5

1- يتولى تدريب طلاب كلية التربية في المواد التطبيقية افراد الهيئة التعليمية في الكلية, على ان يستعينوا, عند الاقتضاء, بمدربين اختصاصيين متعاقدين بالساعة لتنظيم عمل الطلاب وكافة النشاطات التي يستلزمها التدريب .

2- يشترط للتعاقد مع المدرب ان يكون حائزا, على الاقل, شهادة الكفاءة او ما يعادلها, في الاختصاصات التي تعد لها كلية التربية, وان يكون قد مارس المهنة التي يتولى التدريب لها مدة خمس سنوات على الاقل بعد حيازة الشهادة المذكورة.

3- يتقاضى المدرب اجر ساعة التعاقد من الفئة الثالثة ايا كانت مؤهلاته العلمية وخبرته.

المادة 6

1- يتولى شؤون النشاطات رؤساء محترف متعاقدون بالساعة يعملون باشراف افراد الهيئة التعليمية في الكلية.

2- يشترط للتعاقد مع رئيس المحترف ان يكون حائزا, على الاقل, اجازة جامعية في الاختصاص المطلوب , او ان يكون من ذوي الخبرة المشهودة.

3- يتقاضى رئيس المحترف اجر ساعة التعاقد, قياسا على ما يجري في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية.

الفصل الثالث: احكام متفرقة وختامية

المادة 7

1 - لا تعتبر ابحاثا اصيلة, لتطبيق احكام هذا المرسوم الا الابحاث الاصيلة التي تنشر في مجلات ذات قيمة عالمية.

2 - لا تعتبر ابحاثا اصيلة, لتطبيق احكام هذا المرسوم, تلك التي كانت اساسا لنيل الشهادة المطلوبة.

المادة 8

لا يعين المرشح في ملاك الكلية الا اذا مر عليه, على الاقل سنتا تعاقد للتدريس في الجامعة اللبنانية واعطى خلالهما, على الاقل, معدل نصف النصاب التدريسي المقرر للرتبة المرشح لها.

المادة 9

لا يعتبر المدربون ورؤساء المحترف من الهيئة التعليمية الجامعية, بل جهازا مساعدا لها.

المادة 10

في سبيل تطبيق احكام هذا المرسوم, يعود لمجلس الجامعة, بعد الاطلاع على تقرير تضعه لجنة اختصاصيين يشكلها رئيس الجامعة:

اولا: تقويم الابحاث والخبرة المشهودة ومعادلة شهادة الكفاءة المشار اليها في هذا المرسوم.

ثانيا: تصنيف شهادات الدكتوراه بين فئة اولى وثانية, على الا يقل مستوى الفئة الاولى عن مستوى دكتوراه دولة الصادرة عن الجامعات الفرنسية والا يقل مستوى الفئة الثانية عن مستوى دكتوراه حلقة ثالثة الصادرة عن الجامعات المذكورة.

المادة 11

في سبيل تصنيف شهادات الدكتوراه تعتمد لجنة الاختصاصيين المشار اليها في المادة السابقة ما ترتئيه من معايير, ولا سيما شروط الانتساب لاعداد الشهادة وعدد السنوات اللازمة لها نظاميا, وقيمة الاطروحة نفسها, بالاضافة الى قيمة المؤسسة الصادرة عنها الشهادة.

المادة 12

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 ايلول سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: على الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض