المادة 10
في سبيل تطبيق احكام هذا المرسوم, يعود لمجلس الجامعة, بعد الاطلاع على تقرير تضعه لجنة اختصاصيين يشكلها رئيس الجامعة:
اولا: تقويم الابحاث والخبرة المشهودة ومعادلة شهادة الكفاءة المشار اليها في هذا المرسوم.
ثانيا: تصنيف شهادات الدكتوراه بين فئة اولى وثانية, على الا يقل مستوى الفئة الاولى عن مستوى دكتوراه دولة الصادرة عن الجامعات الفرنسية والا يقل مستوى الفئة الثانية عن مستوى دكتوراه حلقة ثالثة الصادرة عن الجامعات المذكورة.