المواد
مادة 1: يقسم موظفو الصحة والاسعاف العام الى الملاكين التاليين: الملاك الاول. وهو الملاك 1. الذي يتألف من الموظفين الذين يؤدون خدمة ادارية وفنية دائمة كبقية موظفي الدولة الملاك الثاني. وهو الملاك ب . الذي يتألف من الاطباء وطلاب الطب الداخليين الذين يلقون الدروس او يعالجون في احدى مؤسسات الصحة والاسعاف العام.
مادة 2: يتألف الملاك (1) من الاصناف التالية: طبيب مفتش طبيب او طبيب مراقب صيدلي مهندس صحي مهندس صحي معاون مراقب صحي الى ان يتلاشى هذا الصنف مدير امين خرج
مادة 3: ان الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الموظفون المشار اليهم ف في المادة الثانية الآنفة الذكر قد جعلت لكل منهم حسب الصنف او الرتبة التي ينتمي اليها وفقا للسلم التالي: ل. ل. س ــــــــ طبيب مفتش الدرجة الاولى 144 " الثانية 135 " الثالثة 126 " الرابعة 117 طبيب او طبيب مراقب الدرجة الاولى 106 " الثانية 095 " الثالثة 086 " الرابعة 077 صيدلي الدرجة الاولى 095 " الثانية 086 " الثالثة 077 " الرابعة 070 " الخامسة 063 " السادسة 056 مهندس صحي 106 مهندس صحي معاون الدرجة الاولى 095 " الثانية 086 " الثالثة 077 مراقب صحي درجة وحيدة 077 مدير او ملاحظ الدرجة الاولى 077 الدرجة الثانية 070 " الثالثة 063 " الرابعة 056 " الخامسة 049 " السادسة 044 ' ل . ل. س ـــــــــ امين خرج الدرجة الاولى 056 " الثانية 049 " الثالثة 044 " الرابعة 039 " الخامسة 034 '
مادة 4: يتألف الملاك "ب " من الاصناف التالية: طبيب رئيس دائرة طبيب مستشفى طبيب مستوصف طبيب محافظه طالب طب داخلي
مادة 5: يتقاضى موظفو الملاك "ب " المشار اليهم في المادة الرابعة الآنفة الذكر تعويضات وظيفه شهريه جعلت لكل منهم حسب الصنف او الدرجه التي ينتمي اليها وفقا للسلم التالي: ل. ل. س ــــــــ طبيب رئيس دائرة الدرجة الاولى 70 " الثانية 63 " الثالثة 56 طبيب مستشفى الدرجة الاولى 49 " الثانية 44 " الثالثة 39 " الرابعة 34 طبيب مستوصف الدرجة الاولى 30 " الثانية 25 " الثالثة 20 طبيب محافظه الدرجة الاولى 30 " الثانية 25 " الثالثة 20 طالب طب داخلي الدرجة الاولى 30 " الثانية 25 " الثالثة 20 " الرابعه 15
مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم على الموظفين الحاليين الذين يجب ان يكونوا منتسبين الى الملاكين الجديدين المشار اليهما اعلاه اعتبارا من اول تموز سنه 1932 مع مراعاة وظيفه كل منهم وراتبه. ويجري تنسيق اولئك الموظفين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح مدير الماليه ومدير الصحه والاسعاف العام
مادة 7: ان الاطباء الذين تسرى عليهم الآن قوانين التقاعد والذين سينتسبون طبقا لهذا المرسوم الى الملاك "ب " المشار اليه اعلاه يستمرون في الاستفادة من القوانين المذكورة على اساس تعويضات الوظيفه المنصوص عليها في المادة الخامسه الانفه الذكر مع استثناء غيرها من التعويضات .
مادة 8: ينشر هذا المرسوم الذي يلغي ما ينافيه من الاحكام السابقه في الجريدة الرسميه.
بيروت في 20 اب سنة 1932
الامضاء: شارل دباس
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب
مدير الصحه والاسعاف العام
الامضاء: كامل غرغور