All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 184 01/06/1942

بتقسيم موظفي الصحة والاسعاف العام الى ملاكين

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
184
Date
01/06/1942
Official Gazette
Issue 3997, 06/06/1942, p. 9935-9937
Status
In force
Amended by
مختلف تاريخ 23/07/1942 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 184 تاريخ 01/06/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقسم موظفو الصحة والاسعاف العام على الملاكين التاليين: 1- يتألف الملاك الاول المعروف بالملاك (1) من الموظفين الذين يؤمنون وظيفة ادارية او فنية دائمة اسوة بسائر عمال الدولة 2- يتألف الملاك الثاني المعروف بالملاك (ب ) من الاطباء وطلاب الطب الداخليين والممرضات الزائرات من حملة الشهادات القانونية, الذين يعملون في مؤسسة صحية تابعة للصحة والاسعاف العام.

المادة 2

مادة 2: يشمل الملاك (1) الاصناف التالية: طبيب مفتش , رئيس دوائر طبيب مفتش طبيب مراقب صيدلي مهندس مهندس - معاون مراقب صحي وكيل او مناظر محاسب

المادة 3

مادة 3: تحدد رواتب الموظفين المنصوص عنهم في المادة الثانية من هذا المرسوم وفقا للصنف والدرجة التي ينتمي اليها كل منهم وبحسب السلم التالي: طبيب مفتش , رئيس دوائر درجة اولى 170 ل.ل " ثانية 163 " " طبيب مفتش درجة اولى 153" " " ثانية 144" " " ثالثة 135 " " " رابعة 126 " " طبيب مراقب درجة اولى 117 " " " ثانية 106 " " " ثالثة 95 " " " رابعة 86 " " صيدلي درجة اولى 106 " " " ثانية 95 " " " ثالثة 86 " " " رابعة 77 " " " خامسة 70 " " " سادسة 63 " " مراقب صحي درجة اولى 86 " " درجة ثانية 77 " " درجة ثالثة 70 " " " رابعة 63 " " " خامسة 56 " " وكيل او مناظر درجة اولى 77 " " درجة ثانية 70 " " " ثالثة 63 " " " رابعة 56 " " " خامسة 49 " " " سادسة 44 " " يتبع المهندسون والمحاسبون الملحقون في وزارة الصحة كل حسب صنفه نفس الملاكات الخاصة بالاشغال العامة والمالية في الدولة

المادة 4

مادة 4: يخضع الموظفون التابعون للملاك (أ) لقانون التقاعد المرعي ويستفيدون من تعويض غلاء المعيشة المقرر بالمرسوم الاشتراعي رقم 114 الصادر بتاريخ 9 تشرين الاول سنة 1941

المادة 5

مادة 5: يتألف الملاك (ب ) من الاصناف الاتية: طبيب رئيس مستشفى طبيب مستشفى طبيب مستوصف او سجن طبيب مكتب صحي طالب طب داخلي ممرضة زائرة قانونية

المادة 6

مادة 6: يتقاضى المامورون التابعون للملاك (ب ) المنصوص عنهم في المادة الخامسة اعلاه تعويضات الوظيفة الشهرية المحددة حسب صنف ودرجة كل منهم وفقا للسلم التالي: طبيب رئيس مستشفى درجة اولى 77 ل.ل. درجة ثانية 70 " درجة ثالثة 63 " طبيب مستشفى درجة اولى 56 ل.ل. " ثانية 49 " " " ثالثة 44 " " " رابعة 39 " " طبيب مستوصف او سجن درجة اولى 35 ل.ل. " ثانية 30 " " " ثالثة 25 " " طبيب مكتب صحي درجة اولى 30 ل.ل. " ثانية 25 " " " ثالثة 20 " " طالب طب داخلي درجة اولى 30 ل.ل. " ثانية 25 ل.ل. " ثالثة 20 " " " رابعة 15 " " ممرضة زائرة قانونية درجة اولى 39 " " " ثانية 34 " " " ثالثة 29،50 " "

المادة 7

مادة 7: لا يخضع المأمورون التابعون للملاك (ب ) الى قانون التقاعد بل يستفيدون من تعويض غلاء المعيشة المقرر في المرسوم الاشتراعي رقم 114 الصادر في 9 ت 1 سنة 1941 عملا باحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 118 الصادر في 14 ت 2 سنة 1941

المادة 8

مادة 8: يبقى موظفو الملاك (ب ) الذين يستفيدون حاليا من احكام قانون التقاعد خاضعين لاحكام هذا القانون على اساس تعويض الوظيفة المنصوص عنها في المادة 6 الماد ذكرها, خلافا لاحكام المادة السابعة من هذا المرسوم يحق لطبيب المستشفى التابع للملاك (ب ) المكلف بخدمة مستشفى الامراض السارية, الاستفادة من احكام قانون التقاعد.

المادة 9

مادة 9: يدخل في الملاك الحديث سائر الموظفين الموجودين حاليا في الخدمة اعتبارا من اول حزيران سنة 1942

المادة 10

مادة 10: يلغى المرسوم رقم 579 المؤرخ في 20 اب سنة 1932 والمادة الثانية من المرسوم رقم 2030 الصادر في 6 تموز سنة 1930 وقرار امين سر الدولة رقم 2715 المؤرخ في 23 ك2 سنة 1941

المادة 11

مادة 11: ينشر ويبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 1 حزيران سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير المالية الامضاء: الفرد نقاش وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط