المادة 4
مادة 4: يعين بدل تعويض المركوبية بموجب مرسوم يتخذ بعد مطالعة محضر اللجنة المؤسسة في المادة السابقة. ويحدد مقداره بالقروش اللبنانية السورية دون كسور.
مرسوم رقم 590 تاريخ 23/08/1932 In force
مادة 4: يعين بدل تعويض المركوبية بموجب مرسوم يتخذ بعد مطالعة محضر اللجنة المؤسسة في المادة السابقة. ويحدد مقداره بالقروش اللبنانية السورية دون كسور.
المادة 4 من مرسوم رقم 590 تاريخ 23/08/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179654/article/4/