المواد
مادة 1: يحق للموظفين من الفئات المذكورة ادناه الاستفادة من تعويض المركوبية اليومي: ضباط الجندرمه افراد الجندرمه الخيالة مباشري العدلية الخياله محافظي الاحراج الخياله محافظي الاملاك الاميرية الخياله
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: تعلق الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة على وجوب اقتناء مركوب بالفعل. ويترتب هذا الحق لصاحبه بموجب مرسوم او قرار التعيين. على انه يحق لمدير الدائرة العامة التي ينتسب اليها الموظف ان يعفيه من هذا الايجاب لاسباب تتعلق بالمصلحة دون سواها ويتم هذا الاعفاء بموجب مرسوم او قرار حسبما يكون الحق بالتعويض ترتب بموجب مرسوم او قرار.
مادة 3: يحدد بدل المركوبية اليومي في مطلع كل شهر بواسطة لجنة تؤلف كما يلي. مدير المالية رئيس مدير الزراعة عضو مدير الدوائر الاقتصادية " وعلى اساس اسعار الشعير والتبن في الشهر السابق باعتبار انه يلزم للمركوب خمسة كيلوات شعير وثلاثة كيلوات تبن في اليوم. ويضاف على الارقام التي تحصل من هذا الحساب ثلاثة قروش لبنانية سورية يوميا لكل مركوب لقاء مصارفات بيطرة وخلافه. ان اللجنة المذكورة اعلاه تجتمع بناء على دعوة من رئيسها في العشرة الايام الاولى من كل شهر.
مادة 4: يعين بدل تعويض المركوبية بموجب مرسوم يتخذ بعد مطالعة محضر اللجنة المؤسسة في المادة السابقة. ويحدد مقداره بالقروش اللبنانية السورية دون كسور.
مادة 5: ان هذا المرسوم الذي يجب نشره في الجريدة الرسمية يلغي كل الانظمة السابقة المخالفة له ويعمل به اعتبارا من اول ايلول سنة 1932
في 23 اب سنة 1932
الامضاء: شارل دباس
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب