المادة 1
مادة 1: تممت على الصورة التالية المادة 6 من القرار عدد 736 غير انه يجوز ان تكون الرخص الممنوحة لاسلحة الصيد صالحة لبندقيتين او لثلاث بندقيات على الاكثر. يجب ان يقيد على الرخص عيار ورقم الاسلحة.
مختلف Miscellaneous No. 4 06/08/1932
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين بتاريخ
23 ت 2 سنة 1920 و3 ايلول سنة 1926
وبناء على القرار عدد 739 الصادر بتاريخ 26 ك 2 سنة 1927
بوضع نظام لاقتناء وحمل السلاح.
وبناء على القرار عدد 762 الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 1927
بوضع الرسوم على الرخص والاجازات المنصوص عنها في
القرارين عدد 313 وعدد 786
قرر ما يأتي:
مادة 1: تممت على الصورة التالية المادة 6 من القرار عدد 736 غير انه يجوز ان تكون الرخص الممنوحة لاسلحة الصيد صالحة لبندقيتين او لثلاث بندقيات على الاكثر. يجب ان يقيد على الرخص عيار ورقم الاسلحة.
مادة 2: ان الرسم 125 غ. ل. س . ورق المنصوص عنه في القرار عدد 762 تاريخ 3 شباط سنة 1927 فيما يختص بالرخصة الاسمية المخولة اقتناء وحمل الاسلحة من فئة C يرفع الى 200 غ. ل. س فيما يختص باسلحة الصيد اذا كانت الرخصة ممنوحة لقطعتين من السلاح ويرفع الى 275 غ. ل. س . اذا كانت الرخصة لثلاث قطع.
مادة 3: امين السر العام للمفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا الملحق
بيروت في 6 اب سنة 1932 المفوض السامي المندوب العام الامضاء: هلو