المادة 2
مادة 2: ان الرسم 125 غ. ل. س . ورق المنصوص عنه في القرار عدد 762 تاريخ 3 شباط سنة 1927 فيما يختص بالرخصة الاسمية المخولة اقتناء وحمل الاسلحة من فئة C يرفع الى 200 غ. ل. س فيما يختص باسلحة الصيد اذا كانت الرخصة ممنوحة لقطعتين من السلاح ويرفع الى 275 غ. ل. س . اذا كانت الرخصة لثلاث قطع.