المادة 1
ان الذيل الثاني الذي الحق بمقتضى القانون اللبناني الصادر في 4 حزيران سنة 1931- بقانون الاجتماعات العامة المؤرخ في 20 جمادي الاول سنة 1327 تعدل على الوجه الاتي:
"كل اجتماع يعقد بالرغم من المنع المشار اليه في الذيل الاول يحل ويستهدف منظموه واصحاب المحال التي عقد فيها لعقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنين ولدفع غرامة من 25 الى 20 ليرة لبنانية سورية او لاحدى هاتين العقوبتين".