All legislation

مرسوم Decree No. 843 06/10/1932

تنظيم دوائر مديرية الاشغال العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
843
Date
06/10/1932
Official Gazette
Issue 2720, 10/10/1932, p. 2-3
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 59 تاريخ 12/02/1936 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 843 تاريخ 06/10/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1932 نظمت دوائر مديرية الاشغال العامة كما يأتي: 1 دائرة التنفيذ مهندس رئيس الدائرة, كاتب أ- المنطقة الشمالية مهندس مفوض , مهندس مفوض معاون, مدرب (قوندقتور, كاتب ب - المنطقة الوسطى مهندس مفوض , مهندس مفوض معاون, مدرب (قوندقتور), مدرب (قوندقتور), كاتب ج- المنطقة الجنوبية مهندس مفوض , مهندس مفوض معاون, مدرب (قوندقتور), كاتب د- المباني مهندس , مهندس معماري, مهندس معماري 2- دائرة الدروس والمشاريع مهندس رئيس الدائرة, كاتب حافظ اوراق, مهندس تصميمات , مهندس تصميمات , رسام, رسام, رئيس فرقة, رئيس فرقة, طوبوغراف , طوبوغراف , طوبوغراف 3- دائرة محاسبة رئيس المحاسبة, محاسب , صراف , كاتب محاسب 4- دائرة مراقبة الاشغال مراقب الاشغال, مراقب التجهيزات 5- دائرة السيارات واللوازم رئيس الدائرة, كاتب , كاتب , رئيس مستودع, محاسب اللوازم, رئيس ميكانيكي 6- مكتب الامتيازات مهندس مائي- مهندس كهربائي 7- مكتب المعادن مهندس , مدرب (قونذقتور) 8- المكتب الاداري رئيس القلم, محرر, محرر, حافظ اوراق, كاتب على الالة, كاتب على الالة 9- حجاب موزع, 5 حجاب

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: مدير المالية ومدير الاشغال العامة يكلفان تنفيذ هذا المرسوم الذي يبلغ او ينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 ت 1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الاشغال العامة مدير المالية الامضاء: يوسف شمعون الامضاء: جميل شهاب