المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1932 نظمت دوائر مديرية الاشغال العامة كما يأتي: 1 دائرة التنفيذ مهندس رئيس الدائرة, كاتب أ- المنطقة الشمالية مهندس مفوض , مهندس مفوض معاون, مدرب (قوندقتور, كاتب ب - المنطقة الوسطى مهندس مفوض , مهندس مفوض معاون, مدرب (قوندقتور), مدرب (قوندقتور), كاتب ج- المنطقة الجنوبية مهندس مفوض , مهندس مفوض معاون, مدرب (قوندقتور), كاتب د- المباني مهندس , مهندس معماري, مهندس معماري 2- دائرة الدروس والمشاريع مهندس رئيس الدائرة, كاتب حافظ اوراق, مهندس تصميمات , مهندس تصميمات , رسام, رسام, رئيس فرقة, رئيس فرقة, طوبوغراف , طوبوغراف , طوبوغراف 3- دائرة محاسبة رئيس المحاسبة, محاسب , صراف , كاتب محاسب 4- دائرة مراقبة الاشغال مراقب الاشغال, مراقب التجهيزات 5- دائرة السيارات واللوازم رئيس الدائرة, كاتب , كاتب , رئيس مستودع, محاسب اللوازم, رئيس ميكانيكي 6- مكتب الامتيازات مهندس مائي- مهندس كهربائي 7- مكتب المعادن مهندس , مدرب (قونذقتور) 8- المكتب الاداري رئيس القلم, محرر, محرر, حافظ اوراق, كاتب على الالة, كاتب على الالة 9- حجاب موزع, 5 حجاب