All legislation

مرسوم Decree No. 859 12/10/1932

بتوزيع غرامات المخالفات البلدية

Type
مرسوم · Decree
Number
859
Date
12/10/1932
Official Gazette
Issue 2722, 14/10/1932, p. 3-4
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 14469 تاريخ 15/05/1970
Amended by
مرسوم رقم 14469 تاريخ 15/05/1970 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 859 تاريخ 12/10/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مجموع الجزاءات المحكوم بها من قبل المحاكم بالمخالفات للانظمة الموضوعة من السلطات البلدية يعود الى البلدية

المادة 2

مادة 2: ان مجموع الجزاءات المترتبة على المخالفات الحاصلة ضد القوانين والانظمة المذكورة بالمادة الآتية يعود بكامله الى البلديات عندما تكون المخالفة مضبوطة من مراقبي الصحة او عمال البلديات , ومناصفة بحالة ضبط المخالفة من قبل مأموري الدولة والنصف الآخر يعود الى الخزينة. اما الجزاءات المفروضة على المخالفات المضبوطة من قبل رجال البوليس ضمن نطاق مدينة بيروت فتعود بكاملها الى خزينة البلدية.

المادة 3

مادة 3: تتناول التدابير المتخذة بالمادتين 1 و2 المتقدمتي الذكر جميع الجزاءات المفروضة بموجب القوانين والانظمة الآتية: قرار حاكم المنطقة الغربية عدد 575 المؤرخ في 8 اب سنة 1919 قرار المفوض السامي رقم 188 المؤرخ في 19 نيسان سنة 1920 قرار حاكم لبنان الكبير رقم 2513 المؤرخ في 12 حزيران سنة 1924 قرار حاكم لبنان الكبير رقم 2734 المؤرخ في 10 تشرين الثاني سنة 1924 قرار حاكم لبنان الكبير رقم 3042 المؤرخ في 17 اذار سنة 1925 قرار المفوض السامي رقم 149 المؤرخ في 13 حزيران سنة 1925 قرار حاكم لبنان الكبير رقم 3663 المؤرخ في 21 ايار سنة 1926 قانون 6 تموز سنة 1927 المرسوم رقم 4209 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1928 قانون 12 حزيران سنة 1929 المرسوم رقم 6600 المؤرخ في 7 ايار سنة 1930 المرسوم رقم 6749 المؤرخ في 6 حزيران سنة 1930 قانون 5 كانون الاول سنة 1930 المرسوم رقم 7975 المؤرخ في 5 ايار سنة 1931 المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1932

المادة 4

مادة 4: يوضع راتب المراقبين الصحيين الموجودين بحالة الخدمة في مديرية الصحة على عاتق ميزانيات البلديات اسوة برواتب الموظفين الملحقين بمكتب البلديات الفني. على ان يكونوا تابعين ادارة مديرية الصحة والاسعاف العام.

المادة 5

مادة 5: الغيت جميع التدابير السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الذي يجب ان يعلن ويبلغ حيث تدعو الحاجة لذلك

بيروت في 12 ت 1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية مدير المالية الامضاء: صبحي ابو النصر الامضاء: جميل شهاب