المادة 18
مادة 18: ان الدعاوي المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي تحال حكما- فيما خلا الحالة المنصوص عليها في المادة العشرين- الى مدير الداخلية اذا لم يكن قد صدر حكم قبل الشروع في تنفيذ المرسوم المذكور. وفي هذه الحال يطلب مدير الداخلية الى المتداعين ان يتبعوا اصول المحاكمات المنصوص على وجوب مراعاتها امام لجان التحكيم.