المادة 19
مادة 19: اذا كان صدر حكم في الاساس قبل وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ تبقى الدعوى من صلاحية المحاكم العادية ويفصل فيها وفاقا لقواعد اصول المحاكمات المتبعة امام هذه المحاكم.
مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 Repealed ملغى
مادة 19: اذا كان صدر حكم في الاساس قبل وضع هذا المرسوم موضع التنفيذ تبقى الدعوى من صلاحية المحاكم العادية ويفصل فيها وفاقا لقواعد اصول المحاكمات المتبعة امام هذه المحاكم.
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 26/08/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179683/article/19/