The whole text

قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان التوقيفات والمنح تحسب بالعملة التي تدفع بها الرواتب وتدفع في نهاية كل شهر الى صندوق الاحتياط الذي يقيدها خلال اربع وعشرين ساعة في حساب خاص يفتح لها في مصرف ينتقى بقرار من المجلس البلدي وتوافق عليه الحكومة, فالمبالغ التي تجمع على هذا الوجه تدفع الى المصرف بنفس العملة التي قبضت بها ولا يمكن تحويلها الى عملة اخرى الا بموجب قرار من المجلس البلدي مبين للاسباب الموجبة ومصدق من الحكومة.

المادة 5 من قرار رقم 272 تاريخ 12/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179686/article/5/