المادة 1
مادة 1: انشىء في دائرة بلدية بيروت صندوق للاحتياط خاضع للتدابير التالية:
قرار Decision No. 272 12/10/1932
ان محافظ بيروت
بناء على القرار عدد 1671 المؤرخ في 30 تموز سنة 1924
بناء على المرسوم رقم 6217 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وتصحيحه في 6 منه
بناء على قرار المجلس البلدي رقم 29 المؤرخ في 21 ايلول سنة 1932 والمصدق بتاريخ 28 ايلول سنة 1932 تحت رقم 9746
يقرر ما يأتي:
مادة 1: انشىء في دائرة بلدية بيروت صندوق للاحتياط خاضع للتدابير التالية:
مادة 2: ان صندوق الاحتياط البلدي يشكل عنصرا اداريا خاضعا للقوانين والانظمة المختصة بالدوائر البلدية. والاشتراك بهذا الصندوق هو اجباري لسائر الموظفين والمستخدمين البلديين الداخلين في الملاك الدائم. كما انه يعني الرضاء التام بنظامه وبالخضوع للاوامر التي تحدد وتعين كيفية تطبيقه.
مادة 3: ان الملاك الدائم قد تحدد من تاريخ هذا القرار بموجب الجدول (1) المربوط ولا يمكن تعديله فيما بعد الا عن طريق الموازنة وبحسب الاصول المختصة بتصديق الموازنة وتطبيقها. اما المتمرنون والمستخدمون بعقود خاصة لمدة معينة مهما كانت درجتهم وكذلك المستخدمون بصورة موقتة الذين يتناولون مخصصة مخصصاتهم مشاهرة او مياومة فلا يمكنهم ان يشتركوا بصندوق الاحتياط.
مادة 4: ان الرواتب التي تطبق بحقها وتسري عليها احكام النظام الحالي خصوصا ما يتعلق بحساب التوقيفات والمنح هي دائما الرواتب الاصلية التي يستفيد منها الموظف او المستخدم ولا تدخل فيها التعويضات المختلفة من غلاء المعيشة والاعالة او نفقات الانتقال او التمثيل وغير ذلك.
مادة 5: ان التوقيفات والمنح تحسب بالعملة التي تدفع بها الرواتب وتدفع في نهاية كل شهر الى صندوق الاحتياط الذي يقيدها خلال اربع وعشرين ساعة في حساب خاص يفتح لها في مصرف ينتقى بقرار من المجلس البلدي وتوافق عليه الحكومة, فالمبالغ التي تجمع على هذا الوجه تدفع الى المصرف بنفس العملة التي قبضت بها ولا يمكن تحويلها الى عملة اخرى الا بموجب قرار من المجلس البلدي مبين للاسباب الموجبة ومصدق من الحكومة.
مادة 6: يجب ان يفتح حساب خاص في سجلات المحاسبة البلدية لاسم كل موظف او مستخدم بلدي يشترك بصندوق الاحتياط.
مادة 7: في حالة صدور قانون التأمين العام يمكن تطبيقه على الموظفين البلديين فيعود الى المجلس البلدي حق تقرير تصفية حساب صندوق الاحتياط او توفيقه على التشريع الجديد.
مادة 8: يفتح صندوق الاحتياط لكل موظف حسابين للمذخرات: احدهما يدعى حساب التوقيفات ومؤونته (1) من توقيف السبعة بالمئة من راتب الموظف المشترك (2) من حسم نصف راتب الشهر الاول للموظفين الداخلين مجددا في الخدمة و (3) من حسم الزيادة الشهرية الاولى التي تلحق الراتب. والآخر يدعى حساب المنح ومؤونته منحة تقدمها البلدية لحسم الثلاثة بالمئة من راتب الموظفين الذين تكون مدة خدمتهم التي اخذت فيها الحسومات النظامية تتجاوز الخمس سنوات وهذه المنحة تخصص فقط لمدة الخدمة التي تلي السنة الخامسة. وعلى المجلس البلدي ان يسجل معاملة تسليم موجودات صندوق الاحتياط بحسب ورودها الى المصرف المكلف بحفظ الاموال بموجب حساب ذي فائدة.
مادة 9: تسلم الى الموظف المشترك حين انفصاله عن خدمة البلدية لاي سبب كان مبالغ التوقيفات المحفوظة لحسابه الى حين ذلك الانفصال مضافا اليها الفوائد, واما المشترك الذي يعزل من الخدمة لاسباب تأديبية فلا تعطى له مبالغ التوقيفات التي تصفى بتاريخ العزل الا بعد صدور قرار من المجلس البلدي يصرح فيه باجازة الدفع, فاذا توفي المشترك فان هذا المبلغ نفسه يعطى الى ورثته من بعده.
مادة 10: لا يدفع الى الموظف المشترك مجموع المبلغ المقيد لاسمه في حساب المنح الا للاسباب الآتية: 1- اذا ترك الخدمة بعد اتمامه مدة خمس وعشرين سنة 2- اذا طرأ عليه عجز من جراء الخدمة تقره لجنة طبية يرأسها مدير الدوائر الصحية البلدية ومؤلفة من ثلاثة اطباء على الاقل. 3- اذا صرف من الخدمة بداعي الغاء الوظيفة او عجز جسماني او تقصير في الخدمة. وكل موظف بلغ من العمر الستين سنة وبلغت مدة خدمته الخمس والعشرين سنة فيحذف اسمه حتما من الملاك ويعطى له حساب المنح. اما اذا ترك المشترك الخدمة بالاستعفاء او اي سبب من الاسباب غير المبنية آنفا او اذا عزل عن طريق التأديب فيخسر كل حق له في حساب المنح الخاص به ويعود رصيد هذا الحساب الى الدائرة البلدية.
مادة 11: حينما يتوفى الموظف المشترك وهو في الخدمة كائنا ما كان وقت الوفاة فان مجموع المبالغ المقيدة لاسمه في حساب المنح -تصفى يوم الوفاة- وتوزع على اجزاء متساوية كما يأتي: 1- زوجته او ازواجه الشرعيات 2- اولاده الذكور الذين لم يتمموا الثامنة عشرة من العمر 3- اولاده الذكور المقعدون من اي عمر كان 4- بناته الغرب 5- والدته الارملة 6- والده العاجز المحروم من الموارد ووالدته التي هي تحت كنفه اذا كان لا موارد لها ايضا. فاذا لم يكن عنده من يعيلهم من ازواجه او عائلته من الدرجات المبنية اعلاه فيعود المبلغ الى البلدية.
مادة 12: يقوم المجلس بنفس الطريقة التي يتخذ فيها قراراته, في سائر الامور التي تتعلق بتطبيق النظام الحالي وفي كل النقاط غير الملحوظة فيه. وتخضع القرارات التي يتخذها بهذا الشأن للتصديق الاداري المبين في المادة الخامسة والثلاثين من القرار عدد 267 المؤرخ في 30 تموز سنة 1924 ويعهد بتنفيذ هذه القرارات الى رئيس البلدية.
مادة 13: ينظم في نهاية كل شهر بمعرفة دوائر المحاسبة بيان عام يوضح فيه. (1) عدد المشتركين ومقدار راتب كل منهم. (2) مبلغ الحسومات من كل هذه الرواتب ومن الزيادات - اذا كان ثمة شيء منها- (3) المبالغ التي تدفعها البلدية كمنح, على ان يصحب البيان بوصل يثبت ايداع الحسومات من المشتركين او هبات البلدية في المصرف. وتحال الاضبارة المنظمة على هذه الصورة الى المجلس البلدي المكلف بتدقيقها مرتين في السنة اولاهما في حزيران وثانيتهما في كانون الاول.
مادة 14: اذا قرر المجلس البلدي الغاء صندوق الاحتياط فتوقف الحسابات المفتوحة لكل مشترك وتدفع مع فوائدها الى حين التصفية ليد الموظفين المشتركين.
مادة 15: ان رصيد المبلغ المتوجب والمفتوح في الحساب الجاري في سجلات مصرف سوريا ولبنان الكبير تحت عنوان "حساب التقاعد" يصفى منذ وضع هذا القرار الحالي موضع التنفيذ. فاذا كان مجموع هذا الرصيد يفوق مجموع الحسومات التقاعدية المأخوذة فعلا من الرواتب الاصلية للموظفين والمستخدمين الذين يستفيدون منها; مضافا اليها المنح المتوجبة لهم بموجب المادة الثامنة مع فوائدها المعدلة على نفس هذا الحساب فالفرق يجب ان يحسب ايرادا للصندوق البلدي. اما اذا كان العكس فالمبلغ الناقص تتحمله البلدية التي يجب عليها ان تدفعه الى صندوق الاحتياط على اقساط متساوية لمدة خمس سنين مضافا اليها الفائدة التي يدفعها المصرف المنتقى خلال هذه المدة. ويجب ان تفتح اعتمادات لهذه الغاية في موازنات البلدية من العام 1933 حتى العام 1937 وللبلدية الخيار بتسديد هذا المبلغ بمدة اقصر وفي كل حال فان مجموع الحسومات من رواتب الموظفين والمستخدمين المشتركين مضافا اليها مبالغ المنح وفوائدها يجب ان تدخل في الحساب الخاص وان يوزع على الحسابات الافرادية المشار اليها في المادة السادسة الآنفة الذكر.
مادة 16: يمكن بصورة موقتة ودون ان يطبق هذا التدبير في المستقبل ان يسرح من الخدمة الموظفون الذين يكونون قد بلغوا بتاريخ 1 تشرين الاول سنة 1932 الستين سنة من العمر او اتموا خدمة خمس وعشرين سنة وكانوا خاضعين لدفع المحسومات التقاعدية وذلك مقابل تعويض يحسب مقسطا على الاساس الآتي: لكل سنة من خدمة سنة الى العشر سنوات - راتب شهر من المعدل الوسطي لراتب السنوات الخمس الاخيرة لكل سنة من خدمة الاحدى عشرة سنة الى العشرين سنة- راتب شهر ونصف من نفس المعدل لكل سنة من خدمة الاحدى والعشرين سنة فما فوق - راتب شهرين من نفس المعدل ان المدة التي لم تحسم فيها التوقيفات يخسر الموظفون منها قسما من تعويض الصرف يعادل ثلث الحصة التي تعود للمدة المذكورة من هذا التعويض.
مادة 17: اعتبارا من تاريخ القرار الحالى تلغى سائر رواتب التقاعد الممنوحة سابقا من قبل المجلس البلدي بصورة موقتة لبعض المستخدمين او لورثتهم بسبب وفاتهم او تسريحهم. اما الذين كانوا يستفيدون من هذه الرواتب التقاعدية فيعوض عليهم عنها بموجب الاساس المبين في المادة السابقة.
مادة 18: تؤخذ المبالغ اللازمة لدفع التعويضات المنصوص عنها في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة- حسب الاقتضاء- اما من رصيد حساب الحسومات او حساب المنح او من الموزانة البلدية
مادة 19: الغيت سائر الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار.
مادة 20: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 12 ت 1 سنة 1932 الامضاء: سليم تقلا نظر وصدق الامضاء: شارل دباس