المادة 12
مادة 12: لا يجوز تقديم اي اعتراض القرار المذكور. ويجب ان يحلف الخبراء اليمين بين يدي الرئيس في خلال الايام الثلاثة التي تلي تعيينهم وان يشتمل المحضر على تعيين اليوم والساعة اللذين يجب ان تبدأ فيهما اعمال الخبراء.
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 In force
مادة 12: لا يجوز تقديم اي اعتراض القرار المذكور. ويجب ان يحلف الخبراء اليمين بين يدي الرئيس في خلال الايام الثلاثة التي تلي تعيينهم وان يشتمل المحضر على تعيين اليوم والساعة اللذين يجب ان تبدأ فيهما اعمال الخبراء.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179688/article/12/