The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: لا يجوز تقديم اي اعتراض القرار المذكور. ويجب ان يحلف الخبراء اليمين بين يدي الرئيس في خلال الايام الثلاثة التي تلي تعيينهم وان يشتمل المحضر على تعيين اليوم والساعة اللذين يجب ان تبدأ فيهما اعمال الخبراء.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179688/article/12/