All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 45 13/10/1932

في الاستملاك لاجل منفعة عامة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
45
Date
13/10/1932
Official Gazette
Issue 2728, 28/10/1932, p. 2-8
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 14/08/1954 (Arts. 27, 28, 29)
مرسوم إشتراعى رقم 243 تاريخ 06/11/1942 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 (Art. 4 and the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 (Art. 114: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
50
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تنزع ملكية العقارات لاجل المنفعة العامة الا بمقتضى مرسوم خاص يصدره رئيس الدولة بناء على طلب الحكومة او البلديات او اصحاب الامتيازات الحائزين لترخيص قانوني بمقتضى صك الامتياز.

المادة 2

مادة 2: يلحق بالمرسوم المتقدم الذكر: 1- رسم اجمالي للاشغال 2- خريطة مجزأة تشتمل على تعيين كل ارض او بناية تقرر استملاكها مع تعيين نوعها ومحتواها وحدودها وذكر رقمها في خريطة المساحة وفي السجل العقاري. واذا لم يكن لها رقم فيهما فيذكر رقمها وتاريخ قيدها المذكورين في الدفتر الخاقاني او في سجلات القيد المختصة بلبنان القديم. 3- بيان تحتوي على اسماء الملاك المدرجة في السجل العقاري او في جدول الضرائب العقارية وعلى كنيتهم ومحل اقامتهم. وكل عقار لم يذكر في السجل العقاري ولا في جدول الضرائب يقيد في البيان المذكور مقرونا باسم المحتل وكنيته ومحل اقامته. وتودع نسخة من الملحقات المتقدم بيانها لدى مديرية الاشغال العامة اذا كان الاستملاك يهم الدولة او لدى امانة سر البلدية اذا كان الاستملاك بلديا. ويجوز لكل ذي علاقة ان يطلع عليها بدون ان ينقلها من مكانها.

المادة 3

مادة 3: يجوز ان لا يقتصر الاستملاك على الاراضي التي لا غنى عنها بل يمكن ان يشمل الاراضي المجاورة كلها او بعضها اذا كان احتلالها ضروريا لبلوغ الغاية من المنفعة العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية مع البيان المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الثانية. ويلصق في المواضع المختصة بالاعلانات في مركز البلدية ومركز المحكمة المدنية البدائية في منطقة العقارات المستملكة. ويصدق هذه المنشورات والاعلانات رئيس المجلس البلدي وكاتب المحكمة كل فيما يختص به. وتبلغ نسخة من المرسوم بالطريقة الادارية وبعناية المحافظ او رئيس البلدية - الى كل من الملاك او المحتلين المذكورين في المرسوم. واذا كانوا غير موجودين فالى المزارع او المستأجر او الحارس او مدير اشغال الملك. وفي المناطق المشتملة على سجل عقاري ترسل الى امين هذا السجل نسخة من مرسوم الاستملاك مع بيان يحتوي على تعيين الاراضي او المباني المستملكة وفاقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية. ويجب على امين السجل العقاري ان يشير في السجل الى ذلك في خلال مهلة لا تتجاوز ثماني واربعين ساعة والا استهدف لغرامة نقدية من خمسين الى خمسماية ليرة لبنانية سورية ولاداء بدل عطل وضرر تحكم به المحكمة المدنية.

المادة 5

مادة 5: ان المباني التي تقضي الضرورة بالحصول على جزء منها لاجل المنفعة العامة تشترى بجملتها اذا كان القسم المستملك يؤلف مع القسم الباقي مجموعا غير قابل للتجزئة واذا طلب الملاك ذلك بتصريح يجب تقديمه في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السادسة على الاكثر والا سقط حقهم في تقديمه. ويجري الامر على هذا المنوال فيما يختص بكل قطعة من الارض تنقص على اثر التجزئة الى ربع مجموع مساحتها اذا كان صاحبها لا يملك قطعة اخرى ملاصقة لها مباشرة وكانت القطعة الباقية غير صالحة للانتفاع وفاقا لما كانت معدة له في الاصل. ويجب ان يقدم التصريح في المهلة المعينة في الفقرة السابقة. وفي الحالين يكون تقدير الثمن وفاقا لما نصت عليه المادة العاشرة والمواد التالية لها. اذا اعترض على الحق المختص بطلب استملاك جميع الملك فان النزاع يرفع الى المحكمة المدنية فتفصل القضية في اقرب ما يمكن من الوقت دون ان ينقطع مجرى اعمال الاستملاك ولا يتأخر الشروع في الاشغال. واذا كان النزاع لم يحسم عند اجراء التخمين المنصوص عليه في الباب الرابع من هذا المرسوم الاشتراعي فيعين الخبراء قيمة التعويض لكلا الوجهين وعندما يقف المستملك على ما تم في شأن الاراضي والمباني المنزوعة ملكيتها بمقتضى احكام هذه المادة يضع بيانا يحتوي على تعيين هذه الاراضي او المباني لتجري في شأنها المعاملة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة المتقدم ذكرها وفاقا للشروط المعينة فيها.

المادة 6

مادة 6: ان محافظ المنطقة اذا كان الاستملاك يهم الدولة- او رئيس المجلس البلدي اذا كان الاستملاك يهم البلدية- يدعو بكتاب مضمون في خلال الايام الاربعة التي تلي تبليغ المرسوم اصحاب الاملاك الذين يهمهم الامر او صاحب الامتياز اذا وجد - للحضور امامه في خلال عشرة ايام على الاكثر للاطلاع على ما تعرضه الادارة وللاتفاق الحبي على الثمن. ويكون لمحضر الاتفاق شأن الصك النافذ ويعد بمثابة عقد رسمي للتفرغ.

المادة 7

مادة 7: اذا وجد اشخاص آخرون يهمهم الامر لكونهم مستثمرين او مستأجرين فيجب على المالك ان يدعوهم الى حضور جلسة المصالحة المنصوص عليها في المادة السابقة والا بقي وحده ملزما بالتعويضات التي يمكنهم ان يطالبوا بها. ولا يحق للمستأجرين او المستثمرين ان يطالبوا المستملك بالتعويض الا اذا كان هناك ذو تاريخ صحيح سابق لمرسوم الاستملاك. وفي هذه الحالة يتقرر لهم التعويض بالصبغة التي يقرر بها التعويض الواجب لذلك.

المادة 8

مادة 8: ان ممثلي القصر والغائبين والمحجور عليهم وسائر فاقدي الاهلية, ومتولي املاك الوقف وسنديك التفليسة والاشخاص الموضوعة اشغالهم قيد التصفية القضائية مصحوبين بالمصفينيملكون صلاحية الموافقة- على التفرغ الحبي بشرط ان ترخص لهم في ذلك المحكمة المدنية مجتمعة في غرفة المذاكرة بعد الوقوف على مطالعة النيابة العامة.

المادة 9

مادة 9: اذا انقضت خمسة عشر يوما على جلسة المصالحة ولم يقدم اعتراض ما, فان المبلغ الواجب الاداء الى ذوي الشأن الذين تم الاتفاق معهم يدفع اليهم عند ابراز مستنداتهم وشهادة رسمية تثبت عدم وجود اي قيد يختص بحق عيني على العقارات . اما اذا كانت هناك اعتراضات مقدمة او قيود رهنية فان المبلغ الموقوف صرفه يودع صندوق الحكومة او صندوق المصرف المعين لودائع الحكومة في منطقة العقارات .

المادة 10

مادة 10: ان رئيس دوائر الاشغال العامة او رئيس البلدية - حسب مقتضى الحال- يضع بعد الجلسة المتقدم ذكرها جدولا يتضمن اسماء الملاك الذين لم يحضروا او لم يتفقوا على الثمن مع كنية كل منهم ومحل اقامته. ويعين في هذا الجدول العقارات المنزوعة ملكيتها من هؤلاء الملاك ثم يرسله مع المرسوم وسائر الاوراق الى رئيس المحكمة البدائية التي تكون العقارات داخلة في منطقتها. ويرسل الجدول نفسه الى رئيس المحكمة ايضا اذا كان المستأجرون او المستثمرون الذين دعاهم المالك او المتدخلون في القضية لم يتفقوا على قيمة التعويض الذي يراد اعطاؤهم اياه.

المادة 11

مادة 11: يعين رئيس المحكمة من تلقاء نفسه في خلال ثلاثة ايام بعد تسلمه الملف - خبيرا او ثلاثة خبراء حسب اهمية القضية لتخمين الاملاك المعينة في الجدول او لتقدير قيمة التعويضات التي يجب اعطاؤها للمستحقين من ذوي الشأن. ويعين ايضا بقراره المهلة التي يجب على الخبراء ان يقدموا تقريرهم في خلالها ولا يجوز ان تزيد هذه المهلة على الخمسة عشر يوما التي تلي حلف اليمين.

المادة 12

مادة 12: لا يجوز تقديم اي اعتراض القرار المذكور. ويجب ان يحلف الخبراء اليمين بين يدي الرئيس في خلال الايام الثلاثة التي تلي تعيينهم وان يشتمل المحضر على تعيين اليوم والساعة اللذين يجب ان تبدأ فيهما اعمال الخبراء.

المادة 13

مادة 13: ليس من الضرورة ان يبلغ اصحاب الشأن قرار التعيين ولا محضر حلف اليمين. غير انه يجب على الخبراء ان يخبروهم بكتاب مضمون قبل الشروع في الاعمال بستة ايام على الاقل ليتمكنوا من الذهاب الى مكان العمل اذا شاءوا. ويضم الى التقرير سند الايصال الذي تعطيه ادارة البريد عن كل كتاب مضمون وتراعى سائر القواعد المبنية في قانون اصول المحاكمات الحقوقية فيما يختص بالخبراء.

المادة 14

مادة 14: ان قيمة الاملاك التي يراد نزع ملكيتها تعين بحسب الثمن الدارج في وقت التخمين. ويتخذ اساسا لهذا التخمين الدخل الصافي وثمن البيع وعقود الايجار والاجور المتداولة محليا وسائر الظروف التي يعتد بها على وجه عام في تعيين الثمن. ان قيمة التعويض التي يعينها الخبراء لا يجوز ان تكون ادنى من القيمة التي عرضها المستملك ولا اعلى من القيمة التي طلبها صاحب الملك

المادة 15

مادة 15: يجب عند تقرير قيمة العقار ان يعين الثمن بقطع النظر عن ازدياد قيمته الذي ينشأ او يمكن ان ينشأ عن الاستملاك. ويجب من جهة اخرى ان لا ينظر بعين الاعتبار الى قيمة الافضلية او الملائمة عند صاحب الملك. واذا كان الاستملاك يتناول جزءا من الملك فيكون البدل الفرق بين قيمة مجموع العقار وقيمة القطعة الباقية للمالك.

المادة 16

مادة 16: اذا كان القيام بالاعمال المختصة بالمنفعة العامة يؤدي الى زيادة او نقصان في قيمة الجزء غير المستملك فينظر بعين الاعتبار الى الزيادة او النقصان. على ان المبلغ الذي يجب تخفيضه او زيادته لا يجوز على الاطلاق ان يتجاوز نصف ما يعود الى المالك بناء على احكام المادة السابقة.

المادة 17

مادة 17: لا يعتد مطلقا عند تعيين الثمن بالمباني ولا بالمغروسات ولا بالتحسينات ولا بعقد ايجار او غيره اذا ظهر انها انشئت للحصول على ثمن اعلى. غير انه يحق للمالك ان ينزع على حسابه, المعدات وسائر ما يمكن فصله عن الاشغال المواد اجراؤها. وتعد منشأة للغاية المتقدم ذكرها بلا حاجة الى الاثبات , المباني والمغروسات والتحسينات التي انشئت بعد نشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية.

المادة 18

مادة 18: ان رئيس المحكمة يعين مبلغ النفقات والمرتبات الواجبة للخبراء ويحيل تقريره مع ملف القضية الى رئيس دوائر الاشغال العامة او الى رئيس البلدية. ان القرار الذي يتخذه الرئيس في شأن تعيين النفقات ومرتبات الخبراء لا يكون قابلا لاي وجه من وجوه المراجعة سوى الاعتراض لدى المحكمة مجتمعة في غرفة المذاكرة. ويجب تقديم هذا الاعتراض في خلال ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. على ان التذرع به لا يوقف اعمال الاستملاك ولا يحول دون انتاج مفاعيله.

المادة 19

مادة 19: يرسل خبر بلا ابطاء الى المستملك (بكسر اللام) عن الاحالة المتقدم ذكرها في المادة السابقة ويجب عليه اذ ذاك ان يودع المبلغ الذي عينه الخبراء صندوق الحكومة او المصرف المعين لودائع الحكومة. وتكون نفقات الايداع عليه في كل حال. يودع المستملك ايضا مرتبات الخبراء- اما اذا قام نزاع فتبقى نفقات التخمين على عاتق الفريق الذي يظهر غير محق.

المادة 20

مادة 20: عند الاطلاع على شهادة الايداع يأمر رئيس دوائر الاشغال العامة اذا كان الاستملاك لمصلحة الحكومة- او رئيس دوائر الداخلية اذا كان لمصلحة بلدية- باحتلال العقارات المستملكة

المادة 21

مادة 21: يبلغ الامر المتقدم الذكر بالطريقة الادارية الى كل واحد من ذوي العلاقة مع انذار بوجوب اخلاء العقارات في خلال ثلاثين يوما. وبعد انقضاء هذه المهلة يمكن الشروع في وضع اليد ولو بالقوة.

المادة 22

مادة 22: في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغ الامر الاداري المختص باحتلال العقارات يحق لذوي الشأن ان يعترضوا على قرار الخبراء بالصيغ العادية لدى المحكمة البدائية. ويكون حكم هذه المحكمة على الدوام قابلا للاستئناف . واذا انقضت المهلة المذكورة ولم يقدم اعتراض , اصبح قرار الخبراء نهائيا.

المادة 23

مادة 23: اذا اعترض مالك او عدة ملاك او غيرهم من ذوي العلاقة- ما عدا المستملك (بكسر اللام) على القرار الذي وضعه الخبراء فان ذوي العلاقة يمكنهم ان يأخذوا المبلغ المودع على الشروط المبنية في المادة التاسعة وتبقى حقوقهم محفوظة فيما يختص بالزيادة. اما اذا كان المستملك هو الذي اعترض على قرار الخبراء فان ذوي العلاقة يمكنهم في كل حال ان يقبضوا المبلغ الذي عرضه المستملك على الشروط نفسها ومع حفظ حقوقهم في الزيادة.

المادة 24

مادة 24: يجب على المالك المنزوعة ملكيته ان يذكر في عريضة الاعتراض على قرار الخبراء انه اختار محل اقامته في منطقة المحكمة التي تكون الاملاك داخلة فيها والا فان كل تبليغ لكل معاملة او حكم سواء كان في البداءة او الاستئناف الى كاتب المحكمة التي رفعت لديها القضية- يكون صالحا معمولا به.

المادة 25

مادة 25: ان دفع الثمن المعين وفاقا لاحكام المواد السابقة الى الملاك المذكورين في المرسوم- هو مبرىء كل الابراء. فلا يجوز لاي كان بعد ذاك ان يداعي المستملك. وتبقى العقارات حرة من كل رهن او امتياز.

المادة 26

مادة 26: ان دعاوي الفسخ والاستحقاق وسائر الدعاوي العينية لا توقف الاستملاك ولا تحول دون انتاج مفاعيله. وينحصر حق المعترضين في الثمن دون العقار الذي يصبح بمأمن من المداعاة.

المادة 27

مادة 27: عندما يتقرر انشاء شارع او ساحة عامة او توسيعهما او تقويهما او اطالتهما فان الحكومة او السلطة البلدية يمكنهافضلا عن المساحات التي- تضمها على اثر التخطيط الى الشارع او الساحة العامة - ان تحصل بطريقة الاستملاك على مساحات اخرى من الاراضي المبنية او غير المبنية, بشرط ان لا يزيد عمقها في كل جانب من جوانب الشارع او الساحة المقصودة على عشرين مترا ابتداء من التخطيط الجديد.

المادة 28

مادة 28: اذا كان المراد من الاستملاك للمنفعة العامة تنقية الهواء في مدينة او قرية او في جزء منهما فيجوز ان لا يقتصر هذا الاستملاك على العقارات اللازمة لطرق المواصلات او غيرها من المنافع او المصالح العامة بل يجوز ان يشمل ايضا العقارات التي يرى استملاكها لازما لصيانة الصحة. على ان تطبيق الفقرة المتقدمة موقوف على موافقة اللجنة الصحية الدائمة.

المادة 29

مادة 29: في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين تباع العقارات التي لم تدمج في المشروعات العامة- او ينتفع بها على وجه آخر بحسب الظروف . ويعين مرسوم الاستملاك طريقة الانتفاع بالعقارات المذكورة كما يعين عند الاقتضاء الشروط وحقوق الارتفاق والتكاليف التي يتوقف عليها البيع الثاني.

المادة 30

مادة 30: اذا صرح المستملك بالعدول عن المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك فيحق لمن نزعت ملكيته ان يسترد الاملاك التي تفرغ عنها, مقابل رده البدل الذي عين للاستملاك. ويجب عليه ان يستعمل هذا الحق في خلال الاشهر الستة التي تلي ابلاغ العدول الذي يجب على المستملك نشره في الجريدة الرسمية والصاقه وفاقا لاحكام المادة الرابعة- والا سقط حقه في هذا الاسترداد

المادة 31

مادة 31: اذا كان القيام بالاشغال المنوية يؤدي الى ارتفاع قيمة القطعة غير المستملكة من العقار كان هناك مدعاة للمقاصة ضمن الحدود والشروط- المبنية في المادة السادسة عشرة- بين بدل الاستملاك وقيمة التحسين الذي حدث على هذا الوجه.

المادة 32

مادة 32: اذا كان القيام بالاشغال العامة يؤدي الى زيادة في قيمة العقارات المدنية او القروية الكائنة في مناطق المدن او في حدود جهات معينة نويت او بوشرت من اجلها تلك الاشغال وكانت الزيادة المذكورة تساوي او تتجاوز عشرة في المئة من قيمة العقارات المذكورة - وجب عندئذ على مالكي هذه العقارات ان يدفعوا الى الادارة تعويضا يساوي ربع مجموع التحسين الذي اكتسبته على هذا الوجه.

المادة 33

مادة 33: ان هذا التعويض لا يجب اداؤه الا بمقتضى مرسوم من رئيس الدولة يصدر بناء على اقتراح رئيس دوائر الاشغال العامة اذا كان الاستملاك يهم الحكومة او رئيس دوائر الداخلية اذا كان الاستملاك يهم البلديات - يأمر به قبل اتمام الاشغال باستيفاء قيمة التحسين ويعين المناطق او الحدود للجهات التي يفرض فيها على الاملاك اداء قيمة التخمين.

المادة 34

مادة 34: ان قيمة التحسين المنصوص عليه في المادتين 32 و33 والتعويض الذي ينشأ عنه, تعينهما لجنة تؤلف قبل اتمام الاشغال برئاسة قاض من المحكمة البدائية او قاضي صلح مركزهما في المنطقة التي تجري فيها الاشغال- وعضوية مندوب من قبل رئيس دوائر الداخلية ومندوب من قبل رئيس دوائر الاشغال العامة واثنين من الاعيان المقيمين في منطقة المحكمة الموجودة في مركز العقارات يعينهما رئيس الدولة ويختارهما من غير الملاك الذين نزعت ملكية عقاراتهم على اثر الاعمال الجارية او كانت من الاملاك التي ترتفع قيمتها بسبب اجراء الاشغال. ويجوز للجنة ان تلجأ الى جميع طرق التحري التي تراها مفيدة وان تستوضح كتابة او مشافهة اصحاب العلاقة من غير ان يكون تخلفهم عن الحضور حائلا دون مواصلة المعاملات الجارية ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة الا بطريقة الاعتراض او المراجعة من اجل تجاوز حدود السلطة. اما الاعتراض فيجب ان يقدم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ- واما المراجعة من اجل تجاوز حدود السلطة فتقدم لغرفة القضايا الادارية في محكمة الاستئناف والتمييز على الشروط وفي القضايا الادارية في محكمة الاستئناف والتمييز على الشروط وفي المهل العادية ابتداء من تاريخ التبليغ. وجميع التبليغات المختصة بالمعاملات او بالقرارات الصادرة من اللجنة تجري بالطريقة الادارية.

المادة 35

مادة 35: ان التعويض الواجب على المالك يدفع ثلاثة اقساط سنوية ويكون تحصيله بالطريقة الادارية كما تحصل الضرائب المباشرة

المادة 36

مادة 36: ان الرسم الهندسي للتخطيط لا يستلزم الاستملاك العاجل او الآجل للاملاك الخاصة الداخلة ضمن التخطيط الجديد الموضوع للطرق والساحات العامة او اذا وافق عليه واقره رئيس الدولة او الموظف المنتدب من قبله.

المادة 37

مادة 37: ان الرسوم الهندسية المشتملة على تخطيط الطرق العامة تعين في الوقت نفسه حالة الطرق الحاضرة والتغييرات التي يراد اجراؤها. والموظفون الفنيون في الادارة هم الذين يضعون الرسوم ثم تعرض على رئيس الدولة او على الموظف المنتدب من قبله للتصديق بعد ان يوافق عليها او يعدلها المجلس البلدي اذا كانت الطرق بلدية او رئيس دوائر الاشغال العامة اذا كان امر الطرق منوطا بالدولة.

المادة 38

مادة 38: ان المرسوم او القرار الذي يتضمن الموافقة على رسم التخطيط يصبح الزاميا بعد ايداعه ونشره وابلاغه وفاقا للمادة الرابعة

المادة 39

مادة 39: كل تعديل في رسوم التخطيط يخضع لاتمام المعاملات المنصوص عليها في المواد السابقة والمطلوبة لاجل الرسم الاول.

المادة 40

مادة 40: ان انشاء الطرق والساحات العامة وتعديلها او توسيعها - كل ذلك يستلزم ضم الاملاك المتاخمة الغير المبنية الداخلة في نطاق الرسم الجديد, الى الاملاك العامة. وهذا الضم- مع استثناء التعويض الواجب للمغروسات - يتم بغير تعويض بشرط ان تكون الارض المقتطعة لا تتجاوز ربع مساحة الملك المتاخم. ولا يمكن الادارة ان تتملك بقية هذا الملك لا بالتجائها الى المعاملة العادية المختصة بالاستملاك مع النظر بعين الاعتبار الى تحسن قيمة البقية المذكورة الناشىء عن الاشغال التي أجريت او ستجري وذلك خلافا للفقرة الاول من المادة الخامسة عشرة. واذا كان الاقتطاع من جانب واحد الطريق او الساحة العامة او كان ما أخذ من جانب لم يكن مساويا لما اقتطع من الجانب الآخر فان المالك الذي خلص ملكه كله او بعضه من الاقتطاع يعوض المالك الآخر مما خسره بتركه جزءا زائدا على النصاب اللازم للمساواة بينهما واذا قام خلاف فان هذا التعويض يقدر ويقرر وفاقا لاحكام المادة العاشرة وما يليها من هذا المرسوم بناء على طلب الادارة ذات الشأن.

المادة 41

مادة 41: ان الاملاك المبنية والداخلية ضمن رسم الطرق والساحات العامة تكون بحكم التخطيط مقضيا عليها بالقصر فلا يجوز على الاطلاق القيام باشغال لاجل تقويتها. واذا أجري مثل هذه الاشغال فيمكن ازالتها بطريقة ادارية. اما الضم النهائي للاراضي التي تكون الاملاك المبنية قائمة عليها فيجري عند هدم هذه الاملاك اما بمجرد ارادة المالك واما بسبب قدم عهدها بناء على امر السلطة ذات الصلاحية. على انه يمكن اجراء هذا الضم بلا ابطاء اذا رضيت الادارة بان تهدم المباني الخاضعة للقصر وبان تجدد بناء واجهتها على الترتيبات الداخلية التي اصبحت لازمة لا مندوحة عنها ويكون ضم الارض على الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 42

مادة 42: اذا اجريت تخطيطات متوالية فان القطع التي يفرض على اصحاب الاملاك المتاخمة ان يتنازلوا عنها بلا بدل لا يجوز ان تزيد على ربع مساحة هذه الاملاك

المادة 43

مادة 43: اذا ضيقت الطريق او الساحة العامة على اثر تخطيط جديد. امكن السماح لصاحب الملك المتاخم لها ان يتقدم من جهة الطريق او الساحة المشار اليهما بشرط ان يدفع بدل الارض المتروكة امامه بناء على تخمين يجري وفاقا لاحكام المادة العاشرة والمواد التي تليها. واذا ابى المالك الشراء فيحق للادارة ان تستملك جميع ملكه على ان تدفع اليه ما يساوي القيمة التي كانت له قبل الشروع في الاشغال.

المادة 44

مادة 44: اذا كان هناك داع الى احتلال ارض موقتا لاجل المنفعة العامة سواء كان المراد استخراج مواد او جمعها او الحفر او انشاء مستودع للتراب - او اي غرض آخر يختص بتنفيذ مشروع الاشغال العامة فيجب الحصول على ترخيص في هذا الاحتلال من رئيس دوائر الاشغال العامة يعين فيه الاشغال التي من اجلها صدر الامر بالاحتلال والاملاك التي يشملها مع نوع الاحتلال ومدته والطريق المؤدي الى تلك الاملاك.

المادة 45

مادة 45: لا يجوز ان تزيد مدة الاحتلال على ثلاث سنوات . ويسقط حتما بمرور الزمن كل قرار يرخص في احتلال موقت اذا لم يبدأ بالتنفيذ في خلال ستة اشهر من تاريخه

المادة 46

مادة 46: ان قرار رئيس دوائر الاشغال العامة المختص بتعيين قيمة التعويض يبلغ بالطريقة الادارية الى المالك. فاذا ابى المالك قبولها تودع صندوق الحكومة او المصرف المعين لودائع الحكومة ثم يعين التعويض وفاقا لاحكام المادة العاشرة والمواد التي تليها. وعلى اثر ايداع المبلغ يجري احتلال العقار ولو بالقوة. ولا يمكن ان يوقفه اعتراض على الاطلاق. ويجوز للمالك ان يقبض المبلغ المودع مع الاحتفاظ بحقوقه فيما يختص بالزيادة.

المادة 47

مادة 47: اذا اقتضت الحال ان يكون الاحتلال اكثر من ثلاث سنوات ولم يعقد اتفاق حبي, فيجب على الادارة ان تعمد الى الاستملاك اذا طلبه المالك.

المادة 48

مادة 48: ان احكام الباب الرابع من هذا المرسوم الاشتراعي المختصة بالخبراء وباصول المعاملات القضائية تطبق منذ الآن على معاملات الاستملاك والتخطيط الجارية بناء على القوانين السابقة اذا رفض الملاك او غيرهم من ذوي العلاقة ما تعرضه عليهم الادارة ولم يكن قد صدر حكم نهائي بالاستملاك. اما الاصول المقررة في المادة ال31 وما يليها التي ترمي الى استيفاء قيمة التحسين فتطبق على جميع الاشغال الجارية في هذا الوقت سواء كان قد بدىء او لم يبدأ بتطبيق الاصول المنصوص عليها في القرار رقم 2999 الصادر من حاكم لبنان الكبير في 21 شباط سنة 1925

المادة 49

مادة 49: ان هذا المرسوم الاشتراعي لا يدخل شيئا من التغيير على القواعد الموضوعة بمقتضى المادتين ال4 وال10 من القرار عدد L.R./45 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 (والمعدل للمادتين 9 و23 من القرار 188 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926) ولا على القواعد الموضوعة بمقتضى المادة الثالثة من القرار L.R./45 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1932 (والمعدل للفقرة الاولى من المادة 15 من القرار عدد 189 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926)

المادة 50

مادة 50: الغي قانون 24 تشرين الثاني سنة 1325 وقانون 17 نيسان سنة 1330 المختصان بالاستملاك لاجل المنفعة العامة وقانون 21 كانون الثاني سنة 1329 المختص بالاستملاك من قبل السلطات البلدية وقانون 10 حزيران سنة 1326 المختص بالاستملاك لمصلحة اصحاب الامتيازات في مشاريع عائدة الى المنفعة العامة وقانون 9 شباط سنة 1331 المختص بالاحتلال الموقت . والغيت ايضا المواد 1 و3 و8 الى المادة 16 من قانون 24 كانون الاول سنة 1298 المختص بالمباني والقرار رقم 2999 الصادر من حاكم لبنان الكبير بتاريخ 21 شباط سنة 1925 المختص باستيفاء قيمة التحسين (الشرفية) الناشىء عن القيام ياشغال بلدية عامة كما الغيت جميع احكام القوانين والانظمة السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

بيروت في 13 تشرين الاول سنة 1932 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير العدلية الامضاء: سامي الخوري صدق بموجب قرار رقم 148- لبنان 45 المؤرخ في 20 تشرين الاول سنة 1932 الامضاء: هللو