المادة 14
مادة 14: ان قيمة الاملاك التي يراد نزع ملكيتها تعين بحسب الثمن الدارج في وقت التخمين. ويتخذ اساسا لهذا التخمين الدخل الصافي وثمن البيع وعقود الايجار والاجور المتداولة محليا وسائر الظروف التي يعتد بها على وجه عام في تعيين الثمن. ان قيمة التعويض التي يعينها الخبراء لا يجوز ان تكون ادنى من القيمة التي عرضها المستملك ولا اعلى من القيمة التي طلبها صاحب الملك