The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 In force

المادة 18

المادة 18

مادة 18: ان رئيس المحكمة يعين مبلغ النفقات والمرتبات الواجبة للخبراء ويحيل تقريره مع ملف القضية الى رئيس دوائر الاشغال العامة او الى رئيس البلدية. ان القرار الذي يتخذه الرئيس في شأن تعيين النفقات ومرتبات الخبراء لا يكون قابلا لاي وجه من وجوه المراجعة سوى الاعتراض لدى المحكمة مجتمعة في غرفة المذاكرة. ويجب تقديم هذا الاعتراض في خلال ثمانية ايام من تاريخ التبليغ. على ان التذرع به لا يوقف اعمال الاستملاك ولا يحول دون انتاج مفاعيله.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179688/article/18/