The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجوز ان لا يقتصر الاستملاك على الاراضي التي لا غنى عنها بل يمكن ان يشمل الاراضي المجاورة كلها او بعضها اذا كان احتلالها ضروريا لبلوغ الغاية من المنفعة العامة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179688/article/3/