المادة 3
مادة 3: يجوز ان لا يقتصر الاستملاك على الاراضي التي لا غنى عنها بل يمكن ان يشمل الاراضي المجاورة كلها او بعضها اذا كان احتلالها ضروريا لبلوغ الغاية من المنفعة العامة.
مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 In force
مادة 3: يجوز ان لا يقتصر الاستملاك على الاراضي التي لا غنى عنها بل يمكن ان يشمل الاراضي المجاورة كلها او بعضها اذا كان احتلالها ضروريا لبلوغ الغاية من المنفعة العامة.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179688/article/3/