The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان المباني التي تقضي الضرورة بالحصول على جزء منها لاجل المنفعة العامة تشترى بجملتها اذا كان القسم المستملك يؤلف مع القسم الباقي مجموعا غير قابل للتجزئة واذا طلب الملاك ذلك بتصريح يجب تقديمه في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السادسة على الاكثر والا سقط حقهم في تقديمه. ويجري الامر على هذا المنوال فيما يختص بكل قطعة من الارض تنقص على اثر التجزئة الى ربع مجموع مساحتها اذا كان صاحبها لا يملك قطعة اخرى ملاصقة لها مباشرة وكانت القطعة الباقية غير صالحة للانتفاع وفاقا لما كانت معدة له في الاصل. ويجب ان يقدم التصريح في المهلة المعينة في الفقرة السابقة. وفي الحالين يكون تقدير الثمن وفاقا لما نصت عليه المادة العاشرة والمواد التالية لها. اذا اعترض على الحق المختص بطلب استملاك جميع الملك فان النزاع يرفع الى المحكمة المدنية فتفصل القضية في اقرب ما يمكن من الوقت دون ان ينقطع مجرى اعمال الاستملاك ولا يتأخر الشروع في الاشغال. واذا كان النزاع لم يحسم عند اجراء التخمين المنصوص عليه في الباب الرابع من هذا المرسوم الاشتراعي فيعين الخبراء قيمة التعويض لكلا الوجهين وعندما يقف المستملك على ما تم في شأن الاراضي والمباني المنزوعة ملكيتها بمقتضى احكام هذه المادة يضع بيانا يحتوي على تعيين هذه الاراضي او المباني لتجري في شأنها المعاملة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة المتقدم ذكرها وفاقا للشروط المعينة فيها.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179688/article/5/