The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: اذا وجد اشخاص آخرون يهمهم الامر لكونهم مستثمرين او مستأجرين فيجب على المالك ان يدعوهم الى حضور جلسة المصالحة المنصوص عليها في المادة السابقة والا بقي وحده ملزما بالتعويضات التي يمكنهم ان يطالبوا بها. ولا يحق للمستأجرين او المستثمرين ان يطالبوا المستملك بالتعويض الا اذا كان هناك ذو تاريخ صحيح سابق لمرسوم الاستملاك. وفي هذه الحالة يتقرر لهم التعويض بالصبغة التي يقرر بها التعويض الواجب لذلك.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179688/article/7/