The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: اذا انقضت خمسة عشر يوما على جلسة المصالحة ولم يقدم اعتراض ما, فان المبلغ الواجب الاداء الى ذوي الشأن الذين تم الاتفاق معهم يدفع اليهم عند ابراز مستنداتهم وشهادة رسمية تثبت عدم وجود اي قيد يختص بحق عيني على العقارات . اما اذا كانت هناك اعتراضات مقدمة او قيود رهنية فان المبلغ الموقوف صرفه يودع صندوق الحكومة او صندوق المصرف المعين لودائع الحكومة في منطقة العقارات .

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 13/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179688/article/9/