The whole text

قرار رقم 275 تاريخ 20/10/1932 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يطوق كل كلب يجول في الطريق العام سواء اكان مكموما او مربوطا بطوق يحمل اسم صاحبه وعنوانه. تلقط الكلاب الشاردة, وان تكن مطوقة, وتوضع في المحل المخصص لها. اما التي تكون غير مطوقة ولا حاملة اسماء اصحابها فتتلف حالا. كما وان الكلاب , مطوقة كانت او غير مطوقة, تتلف ايضا اذا لم تطلب من اصحابها قبل انقضاء مدة يومين على مصادرتها.

المادة 2 من قرار رقم 275 تاريخ 20/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179692/article/2/