The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 28/10/1932 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة 17 من قانون 6 شباط سنة 1931 المختص بتنظيم البغاء على الوجه الآتي: "لا تقبل اي امرأة في بيت دعارة ما لم يكن لها من العمر احدى وعشرون سنة كاملة ويجب ان يكون لديها تذكرة قانونية تثبت هويتها وان تقدم طلبا لمصلحة الشرطة التي تتخذ الحيطة لاخضاعها للمعاينة الطبية حالا".

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 49 تاريخ 28/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179696/article/1/