The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 In force

المادة 16

المادة 16

مادة 16: علاوة على تعيين الثمار الخاضعة للمراقبة عند الاصدار والمنصوص عليه في المادة الاولى يحق لرئيس الدولة ان يضع انظمة لكل من الامور التالية وان يعدلها او يلغيها حسب مقتضى الحال. 1- طريقة قطف الثمار وكيفية اعدادها ووضعها في الصناديق وتعيين القياسات ونوع صناديق الشحن 2- تعيين حالة الثمار التي يسمح باصدارها. 3- النسبة المئوية لما يجوز التسامح فيه من الثمار غير الصالحة للاصدار. 4- المهلة المنصوص عليها لاجل استرداد البضاعة والمهلة المختصة بالاعتراض المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة. 5- تعيين مرسوم المراقبة والتأمين 6- تعيين مرافىء الاصدار 7- تعيين البلاد التي تعفى الثمار المصدرة اليها من المراقبة 8- انشاء ماركة وطنية تأمينية تخصص باعلى طبقة من الثمار.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179702/article/16/