All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 48 27/10/1932

يقضي بتنظيم مراقبة اصدار الفاكهة(انشاء دائرة لمراقبة اصدار الفواكه التي ستعين باسمائها بمقتضى قرار من رئيس الدولة)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
48
Date
27/10/1932
Official Gazette
Issue 2741, 28/11/1932, p. 302
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 21/08/1962 (the text)
قانون تاريخ 21/08/1962 (the text)
Possibly affected, check
قانون تاريخ 21/08/1962 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون تاريخ 21/08/1962 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 27/10/1932
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة

بناء على قراري المفوض السامي عدد 55 و56 المؤرخين في 9

ايار سنة 1932

وبناء على اقتراح مدير الزراعة

وبعد موافقة مجلس المديرين

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في مديرية الزراعة دائرة لمراقبة اصدار الفواكه التي ستعين باسمائها بمقتضى قرار من رئيس الدولة.

المادة 2

مادة 2: لا يسمح الا باصدار الارساليات المصحوبة بشهادة من دائرة المراقبة ولا تعطى هذه الشهادة الا للارساليات التي توافرت فيها الشروط التالية.

المادة 3

مادة 3: ان الفواكه المشار اليها في المادة الاولى اذا أرسلت عن طريق البحر ينحصر اصدارها في المواني الآتية: بيروت , طرابلس , صيدا, صور ولا يجوز لشركات الملاحة تسليم رخصة شحن (البولصه) الا بعد ابراز رخصة الاصدار.

المادة 4

مادة 4: ان نفقة نقل الفاكهة وانزالها في المحال المخصصة بالمراقبة تكون كلها على المصدر.

المادة 5

مادة 5: يستوفى بواسطة الادارة عن كل صندوق رسم يدعى "رسم المراقبة" قدره غرشان لبنانيان سوريان. وهذا الرسم يعود للخزينة.

المادة 6

مادة 6: يجب ان تكون الفاكهة المعدة للاصدار بحالة جيدة ومتوسطة النضوج ومقطوفة على منوال حسن ومطابقة للنموذج الموضوع في دائرة المراقبة. ولا يسمح باصدار الثمار المصابة بالحشرات القشرية او باي مرض آخر ولا الثمار التي تكون في حالة سيئة تجول دون حفظها. على انه يمكن الترخيص مقدما في تنظيف الثمار المصابة بالحشرات القشرية بالطرق التي لا تؤثر في حفظها.

المادة 7

مادة 7: توضع علامة خاصة على الصناديق الخاضعة للمراقبة مع اشارة ظاهرة الى كونها "مقبولة" او "مرفوضة" حسب مقتضى الحال ويجب عند الرفض , على المأمور الموكل بالمراقبة ان يبلغ المرسل خطأ رفض الترخيص وسببه ان يمهله اربعا وعشرين ساعة على الاكثر لاسترجاع بضاعته. فاذا لم ينقلها قبل انتهاء المهلة يغرم بدفع غرش لبناني سوري عن كل صندوق وعن كل ساعة او جزء من الساعة وتكون هذه الغرامة للخزينة.

المادة 8

مادة 8: يجب ان تكون الصناديق التي تشحن بها الثمار جديدة ونظيفة وذات حجم واحد ومطابقة من كل الوجوه للنموذج الرسمي الموضوع من قبل مديرية الزراعة. ويجب ان تلف كل ثمرة من الثمار بورق ناعم وان يوضع في كل صندوق ثمار متجانسة نوعا وحجما ويذكر عدد الثمار بالاحرف اللاتينية على غطاء كل صندوق.

المادة 9

مادة 9: يفتتح موسم الاصدار كل سنة ابتداء: من اول ايلول الليمون الحامض ومن اول تشرين الثاني للبرتقال ولا يمكن اعطاء اي ترخيص في اصدار هذين النوعين قبل الموعد المعين فيما تقدم.

المادة 10

مادة 10: يحق لمدير الزراعة ان يرخص في اصدار ارسالية غير منطبقة على الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي. وذلك بطريقة استثنائية على سبيل التجربة بشرط ان لا تتجاوز الكمية خمسين صندوقا.

المادة 11

مادة 11: ان المصدر الذي ترفض بضاعته يحق له ان يعترض على القرار الصادر بالرفض لدى لجنة تحكيمية مؤلفة من: المهندس رئيس دائرة المراقبة او مندوبه- رئيسا عضو يعينه مدير الزراعة عضو يعينه المصدر وهذان العضوان ان يختاران من جدول مشتمل على اسماء ستة اشخاص تعينهم كل سنة مديرية الزراعة لهذه الغاية ويؤخذ قرار اللجنة بالاكثرية وهو غير قابل لاي اعتراض .

المادة 12

مادة 12: ان الاعتراض المنصوص عليه في المادة السابقة يستلزم ايداع ثلاثة غروش مقدما عن كل صندوق بمثابة تأمين يدفع الى يد مأمور المراقبة في المنطقة. فاذا أبقي الرفض اصبح مبلغ التأمين مكتسبا للخزينة والا فانه يرد الى مودعه ولا يجوز ان يكون في حال من الاحوال اقل من عشر ليرات لبنانية سورية.

المادة 13

مادة 13: يجب على المصدر ان يسترجع بضاعته في خلال الاربع والعشرين ساعة التي تلي تبليغه قرار لجنة التحكيم. اما النفقات المنصوص عليها في المادة السابقة فتبقى كلها عليه اذا كان القرار في غير مصلحته.

المادة 14

مادة 14: يعاقب بغرامة من خمس الى خمسين ليرة لبنانية سورية كل من يمنع احد المأمورين او المراقبين عن القيام بواجباته. واذا تكرر ذلك تصبح الغرامة من خمسين الى ماية ليرة لبنانية سورية. وكل من يصدر ثمارا خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او يدلي بتصريح لا ينطبق على كمية الفواكه او المحل المرسلة اليه او خالف احكام المواد 2 و3 و6 و7 و8 و9 و13 يعاقب بنفس الغرامة.

المادة 15

مادة 15: لا يقبل اي اعتراض يختص بمسؤولية الحكومة او مأموريها بسبب الاضرار التي تصيب الافراد من جراء المراقبة

المادة 16

مادة 16: علاوة على تعيين الثمار الخاضعة للمراقبة عند الاصدار والمنصوص عليه في المادة الاولى يحق لرئيس الدولة ان يضع انظمة لكل من الامور التالية وان يعدلها او يلغيها حسب مقتضى الحال. 1- طريقة قطف الثمار وكيفية اعدادها ووضعها في الصناديق وتعيين القياسات ونوع صناديق الشحن 2- تعيين حالة الثمار التي يسمح باصدارها. 3- النسبة المئوية لما يجوز التسامح فيه من الثمار غير الصالحة للاصدار. 4- المهلة المنصوص عليها لاجل استرداد البضاعة والمهلة المختصة بالاعتراض المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة. 5- تعيين مرسوم المراقبة والتأمين 6- تعيين مرافىء الاصدار 7- تعيين البلاد التي تعفى الثمار المصدرة اليها من المراقبة 8- انشاء ماركة وطنية تأمينية تخصص باعلى طبقة من الثمار.

المادة 17

مادة 17: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويضاف الى مجموعة القوانين.

بيروت في 27 ت 1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير الزراعة الامضاء: رفيق ارسلان صدق بموجب قرار رقم L.R./162 لبنان 48 في 21 تشرين الثاني سنة 1932 الامضاء: ه. بونسو