The whole text

قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1932 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يمكن للحجاج الذين وهم رعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي وللحجاج الاجانب او من الرعايا الفرنساويين الذين يمرون في اراضي هذه الدول ويحصلون فيها على دفتر حج الذهاب الى الاماكن المقدسة الاسلامية والاياب منها الا بطريق البحر ويحتم عليهم الابحار من بيروت والنزول فيها. ولا يمكنهم السفر سواء اكان في الذهاب ام في الاياب الا على بواخر المتعهد ويجب ان يكون لديهم بصورة اجبارية عند سنوهم من بيروت ورقة سفر ذهابا وايابا: بيروت - جده- ينبع- بيروت لا يمكن ايضا للحجاج الاجانب الحاصليين على دفتر حج في بلادهم الاصلية والذين يتخذون من بيروت طريق البحر للذهاب الى الحجاز السفر الا على بواخر المتعهد. شذوذا عن هذه القاعدة يمكن للحجاج من جميع الجنسيات الذين لديهم ورقة سفر باسمهم من الدرجة الاولى السفر على غير بواخر المتعهد وذلك بناء على ترخيص خاص يمنحه المدير العام لدوائر الحجر الصحي ويجب ان تكون هذه البواخر من صنف البواخر المنصوص عنها في المادة 96 من الاتفاقية الصحية الدولية المعقودة في سنة 1926 وتقوم احكام هذه المادة مقام احكام المادة 132 من القرار عدد 1241 الصادر في 11 شباط سنة 1922 وتطبق على السواء على الحجاج المسافرين في الدرجات وعلى المسافرين على الظهر.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179709/article/2/