المواد
مادة 1: يمنح المفوض السامي امتياز نقل الحجاج الذاهبين بحرا في سنة 1933 الى الاماكن- المقدسة الاسلامية بالمناقصة وبعد القبول بدفتر شروط تضعه اللجنة الخاصة المنشأة- لدى المفوضية العليا ويصدق عليه المفوض السامي يحق للمتعهد المقبول وحده تأمين نقل الحجاج بطريق البحر من بيروت الى ينبع وجدة- ومنهما ايابا الى بيروت
مادة 2: لا يمكن للحجاج الذين وهم رعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي وللحجاج الاجانب او من الرعايا الفرنساويين الذين يمرون في اراضي هذه الدول ويحصلون فيها على دفتر حج الذهاب الى الاماكن المقدسة الاسلامية والاياب منها الا بطريق البحر ويحتم عليهم الابحار من بيروت والنزول فيها. ولا يمكنهم السفر سواء اكان في الذهاب ام في الاياب الا على بواخر المتعهد ويجب ان يكون لديهم بصورة اجبارية عند سنوهم من بيروت ورقة سفر ذهابا وايابا: بيروت - جده- ينبع- بيروت لا يمكن ايضا للحجاج الاجانب الحاصليين على دفتر حج في بلادهم الاصلية والذين يتخذون من بيروت طريق البحر للذهاب الى الحجاز السفر الا على بواخر المتعهد. شذوذا عن هذه القاعدة يمكن للحجاج من جميع الجنسيات الذين لديهم ورقة سفر باسمهم من الدرجة الاولى السفر على غير بواخر المتعهد وذلك بناء على ترخيص خاص يمنحه المدير العام لدوائر الحجر الصحي ويجب ان تكون هذه البواخر من صنف البواخر المنصوص عنها في المادة 96 من الاتفاقية الصحية الدولية المعقودة في سنة 1926 وتقوم احكام هذه المادة مقام احكام المادة 132 من القرار عدد 1241 الصادر في 11 شباط سنة 1922 وتطبق على السواء على الحجاج المسافرين في الدرجات وعلى المسافرين على الظهر.
مادة 3: يوضع دفتر الشروط لنقل الحجاج بحرا وفقا لاتفاقات الدولية وتعين فيه الشروط التي يجب ان تكون حائزة عليها البواخر المعدة لنقل الحجاج وكيفية تسيير هذه البواخر والضمانات من اي نوع كانت الواجب على طالبي الدخول في المناقصة ان يقدموها. تبت لجنة القياسات في بيروت المنصوص عنها في القرار عدد 1241 بشأن قبول او رفض البواخر التي تعرض عليها وذلك ضمن المدة المنصوص عنها في دفتر الشروط.
مادة 4: يجب على متعهد النقل بحرا ان يفتح في سوريا ولبنان في المراكز التي تعطى فيها جوازات السفر ووفقا لتعليمات المفتش العام للشرطة مكتبا يستطيع الحجاج ان يقطعوا فيه ورقة سفرهم بحرا ويمكن للمتعهد ان يفتح ايضا مثل هذا المكتب في بغداد تحت مراقبة قنصل فرنسا.
مادة 5: يجب على جميع الحجاج الاجانب القادمين من بلاد العراق او الذين مروا فيها ان يقفوا في طريقهم من العراق او من مكان ابعد الى دمشق في محجر دمشق- توره وذلك لاجل معاينتهم معاينة طبية واجراء مراقبة صحية عليهم ضمن شروط تنظم بموجب تعليمات خصوصية يصدرها المدير العام لدوائر الحجر الصحي بعد الاتفاق مع مفتش الشرطة العام. ينبه جميع المشتغلين في النقل بالسيارات الى انه يجب عليهم بصورة اجبارية الوقوف في دمشق - توره. بعد الوقوف في دمشق - توره يتابع الحجاج الاجانب سفرهم ضمن الشروط التالية: 1- يتم الحجاج الحاصلون على دفتر حج في بلادهم الاصلية سفرهم اما الى بيروت لاجل الابحار اما بطريق البر على احد الخطين التاليين: دمشق - درعا- عمان رما بعدها دمشق - درعا- فلسطين- السويس وما بعدها 2- يجب ان يرسل الحجاج الذين يصلون لدمشق- توره دون ان يكون لديهم دفتر حج الى بيروت لاجل ان يركبوا البحر كما هو مذكور في المادة 2 الواردة اعلاه يمنع على الحجاج خط دمشق- قنيطرة- فلسطين وخط بيروت الناقورة- فلسطين.
مادة 6: تجري جميع المعاملات الصحية والادارية في محجر بيروت وهو المرفأ الوحيد الذي يسمح للحجاج بالابحار منه. ويجب على الحجاج الذين يتخذون طريق البحر ان يجتمعوا في محجر بيروت قبل يومين كاملين على الاقل من التاريخ المعين لسفر الباخرة. لا تطبق هذه القاعدة على ركاب الدرجة الاولى غير انه يجب على هؤلاء ان يذهبوا الى المحجر لاجل اجراء المعاملات الصحية والادارية. للحجاج الخيار اذا شاؤا ان يقيموا في المحجر اكثر من اليومين المحددين آنفا حيث يجدون اسباب الراحة والاعتناء اللازمة. يجري الابحار في مرفأ المحجر الا في الظروف الناتجة عن قوة قاهرة.
مادة 7: يجب بصورة اجبارية ان تكون جوازات السفر المعطاة للحجاج من قبل سلطات الانتداب شخصية وان تحتوي باللغتين الفرنسوية والعربية على جميع التعليمات المتعلقة بالهوية (الاسم والمهنة ومحل الاقامة الخ...) وعلى صورة شمسية للرجال والصبيان وعلى بصمة الاصبع للنساء والبنات . يذكر ايضا في جواز السفر اسم وعنوان ورثة صاحب الجواز للاستعانة بذلك في حال وفاته لا تعطى جوازات السفر للحجاج الذين هم رعايا فرنساويون او رعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي الا بعد تقديمهم ورقة السفر ذهابا وايابا.
مادة 8: علاوة على ذلك ينظم مدير دوائر الحجر الصحي لكل حاج ان كان من الجنسية الفرنساوية او من الجنسية اللبنانية- السورية او كان اجنبيا مارا مرورا وليس لديه دفتر حج من بلاده الاصلية دفتر حج تذكر فيه التعليمات المنصوص عنها في المادة 7 (الاحوال الشخصية والصورة الشمسية الخ...) ويحتوي على بيانات جديدة من الوجهة الصحية ولا سيما التعليمات التي اجريت للحجاج ويجب فوق ذلك على الحجاج الاجانب الذين ينطون دفتر حج ان يقدموا مقابل وصل ضمانة نقدية قدرها خمسون ليرة لبنانية سورية ويعاد لهم هذا المبلغ عند عودتهم من الحج. ينظم مدير دوائر الحجر الصحي التعليمات التفصيلية المتعلقة بايداع هذه الضمانة وباءادتها. يمكن ايداع الضمانة اما في مكتب الحجر الصحي في بيروت اما في القنصليات الموجودة في بلاد اصحاب الشأن.
مادة 9: يجب ان يكون في كل باخرة طول مدة السفر ذهابا وايابا طبيب محلف يعينه مدير دوائر الحجر الصحي وتكون مهمته الخاصة تأمين حفظ الانظمة الصحية وتنفيذ الاوامر الخاصة المتعلقة بالحجاج وبنقلهم. مرتب هذا الطبيب ومصاريفه هي على عاتق المتعهد
مادة 10: عدا الطبيب يجب ان يبحر في كل باخرة تنقل الحجاج مأمور من دوائر الحجر الصحي وصف ضابط من الدرك الفرنساوي يكلفان فحص الشروط المادية والمعنوية التي ينقل فيها الحجاج. تكون مهمة صف ضابط الدرك التوسط بين ربان الباخرة والحجاج وتأمين احترام حقوق الحجاج وعند الوصول الى جده يتقدم الى قنصل فرنسا ويطلعه على الشروط التي تم فيها السفر ذهابا ويمكنه عند اللزوم ان يكون على اتصال مع ممثل البحرية العسكرية الفرنساوية الموجود في مرفأ جده. يكون سفر هذين المأمورين واعاشتهما من يوم السفر الى يوم الاياب الى بيروت على عاتق المتعهد وتجب معاملتهما كضباط الباخرة.
مادة 11: يجب على الحجاج عند وصولهم الى جدة ان يحضروا الى القنصلية الفرنساوية للتاشير على جوازات سفرهم. تذكر السلطة المكلفة اعطاء جوازات السفر او التأشير عليها على الجوازات نفسها وجوب الحصول على هذا التأشير.
مادة 12: عند رجوع الحجاج من الحجاز يجب بصورة اجبارية على الذين ينزلون منهم في فلسطين او الذين يعودون بطريق البرقاصدين على الذين ينزلون منهم في فلسطين او الذين يعودون بطريق البرقاصدين العراق وما وراءه ويمرون في سوريا ولبنان ان يمروا في المحجر الصحي في درعا. ممنوع سير الحجاج في طريق فلسطين- القنيطرة- دمشق وطريق فلسطين- الناقوره- بيروت
مادة 13: يكلف مراقب الاوقاف بالاتفاق مع مندوب المفوض السامي لدى مراقبة الاوقاف العامة تشكيل لجان محلية من وجهاء المسلمين في جميع ما يلزم من الاماكن تؤلف هذه اللجان من خمسه اعضاء على الاكثر وتكون مهمتها الاهتمام بتقديم الاسعاف للحجاج.
مادة 14: تبقى مرعية التطبيق احكام القرار عدد 1241 الصادر في 11 شباط 1922 ما عدا الاحكام التي تكون مخالفة لاحكام هذا القرار او التي ذكر فيه انها ملغاة.
مادة 15: لا يمكن في اي حال من الاحوال ان ينجم عن احكام هذا القرار واحكام دفتر الشروط المذكور في المادة 10 نقل الواجبات المترتبة قانونا على المتعهد تجاه الحجاج الى عاتق المفوضية العليا
مادة 16: اذا لم يرخص بالحج في سنة 1933 لسبب هام كوجود وباء خطر او ثورة او حروب الخ... فلا يحق لمتعهد النقل بحرا ان يعترض على هذا القرار باية صورة كانت ولا ان يطلب اي تعويض كان
مادة 17: الغي القرار عدد 1- I.C. الصادر في 24 ت 2 سنة 1931
مادة 18: امين السر العام للمفوضية العليا ومفتش الشرطة العام ومدير دوائر الحجر الصحي مكلفون كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 8 ت 2 سنة 1932
المفوض السامي
الامضاء: بونسو