The whole text

قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1932 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: علاوة على ذلك ينظم مدير دوائر الحجر الصحي لكل حاج ان كان من الجنسية الفرنساوية او من الجنسية اللبنانية- السورية او كان اجنبيا مارا مرورا وليس لديه دفتر حج من بلاده الاصلية دفتر حج تذكر فيه التعليمات المنصوص عنها في المادة 7 (الاحوال الشخصية والصورة الشمسية الخ...) ويحتوي على بيانات جديدة من الوجهة الصحية ولا سيما التعليمات التي اجريت للحجاج ويجب فوق ذلك على الحجاج الاجانب الذين ينطون دفتر حج ان يقدموا مقابل وصل ضمانة نقدية قدرها خمسون ليرة لبنانية سورية ويعاد لهم هذا المبلغ عند عودتهم من الحج. ينظم مدير دوائر الحجر الصحي التعليمات التفصيلية المتعلقة بايداع هذه الضمانة وباءادتها. يمكن ايداع الضمانة اما في مكتب الحجر الصحي في بيروت اما في القنصليات الموجودة في بلاد اصحاب الشأن.

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 157 تاريخ 08/11/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179709/article/8/