المادة 3
لا يجوز تشكيل الضمان الا في الطرق التالية:
1- اذا دفع نقدا الى احد صناديق الدولة.
2- اذا قدم بشكل كفالة من احد المصارف على الشكل المذكور اعلاه.
3- اذا كانت قد رهنت من اجله بعض العقارات وهذا لا يجوز الا اذا نصت دفاتر الشروط على ذلك نصا صريحا. اما دفع الحوالات او الاوراق المالية المنقولة فهذا غير جائز في الضمانات.