The whole text

مرسوم رقم 1245 تاريخ 07/12/1932 In force

المادة 3

المادة 3

لا يجوز تشكيل الضمان الا في الطرق التالية:

1- اذا دفع نقدا الى احد صناديق الدولة.

2- اذا قدم بشكل كفالة من احد المصارف على الشكل المذكور اعلاه.

3- اذا كانت قد رهنت من اجله بعض العقارات وهذا لا يجوز الا اذا نصت دفاتر الشروط على ذلك نصا صريحا. اما دفع الحوالات او الاوراق المالية المنقولة فهذا غير جائز في الضمانات.

المادة 3 من مرسوم رقم 1245 تاريخ 07/12/1932 https://lebaneselegislation.com/law/179718/article/3/