المواد
اذا كانت القوانين والانظمة المرعية الاجراء او دفاتر شروط احد الالتزامات او شروط احدى المناقصات او احد العقود الخ... تقضي على احد متعهدي الاشغال او النقل الخ... او على احد الملتزمين ان يقدم ضمانا نقديا لاحدى مصالح الدولة او البلديات اللبنانية فيمكن هذا المتعهد او الملتزم بدلا من ان يدفع هذا الضمان نقدا ان يعطي المصلحة المختصة كتابا يتعهد بموجبه احد المصارف المقبولة لهذه الغاية بموجب مرسوم انه متضامن متكافل مع الملتزم او المتعهد المذكور في تأدية الضمان.
(عدلت بموجب مرسوم 1047 / 1978 ) (عدلت بموجب مرسوم 8004 / 1955 )
ان جميع المصارف المسجلة على لائحة المصارف التي يصدرها مصرف لبنان بالاستناد الى المادة 136 من قانون النقد والتسليف تقبل كفالتها من الدولة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8004 تاريخ 14/01/1955, article 1, 26/01/1955
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 1245 تاريخ 17 كانون الاول سنة 1932 على الوجه التالي: "لا تقبل سوى المصارف التي تديرها شركات تتمتع بالشخصية المعنوية, على ان يكون لها مركز رئيسي او فرع في الاراضي اللبنانية وان يبلغ رأسمالها المقدم نقدا مليون ليرة لبنانية على الاقل او ما يعادل هذا المبلغ. ويجب ان يكون نصف الرأسمال المذكور على الاقل مدفوعا".
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1047 تاريخ 18/03/1978, article 1, 30/03/1978
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 1245 تاريخ 17/12/1932 المعدلة بموجب المرسوم رقم 8004 تاريخ 14/1/1955 واستعيض عنه بالنص التالي: "ان جميع المصارف المسجلة على لائحة المصارف التي يصدرها مصرف لبنان بالاستناد الى المادة 136 من قانون النقد والتسليف تقبل كفالتها من الدولة".
لا يجوز تشكيل الضمان الا في الطرق التالية:
1- اذا دفع نقدا الى احد صناديق الدولة.
2- اذا قدم بشكل كفالة من احد المصارف على الشكل المذكور اعلاه.
3- اذا كانت قد رهنت من اجله بعض العقارات وهذا لا يجوز الا اذا نصت دفاتر الشروط على ذلك نصا صريحا. اما دفع الحوالات او الاوراق المالية المنقولة فهذا غير جائز في الضمانات.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 ك1 سنة 1932
الامضاء: شارل دباس
مدير المالية
الامضاء: جميل شهاب