All legislation

مرسوم Decree No. 1330 28/12/1932

تعيين بدل الاستحصال على الرخصة السنوية لبيع التبغ او التنباك في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
1330
Date
28/12/1932
Official Gazette
Issue 2756, 02/01/1933, p. 3
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 20 تاريخ 15/01/1934 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 20 تاريخ 15/01/1934 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1330 تاريخ 28/12/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: جعل بدل الاستحصال على الرخصة السنوية لبيع التبغ او التنباك في مدينة بيروت ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1933 كما يلي: اولا- ساحة الشهداء, شارع الارز, شارع غورو (لغاية محطة الجميزة) طريق الشام (لغاية محطة الناصرة) شارع الامير بشير, شارع الباشورة, شارع الكبوشية, شارع جورج بيكو, جادة الافرنسيين (لغاية الكنيسة الانكليزية) شارع التجارة, شارع شارع اللنبي, شارع فوش , شارع فيغان, شارع البوسطة, سوق اياس وسوق الطويلة وسوق الجميل وما بينها من الاسواق. المحلة التي يحدها شارع الارز شمالا, وساحة الشهداء غربا, وشارع غورو جنوبا, وشارع جورج حداد شرقا (المحلات العمومية) الاسواق التي يحدها شارع الامير بشير جنوبا, وساحة الشهداء شرقا, وشارع فيغان, شمالا, وشارع اللنبي (المعرض غربا 20 ليرة لبنانية سورية 10 ٍ ٍ ٍ ثانيا- المحلات الاخرى

المادة 2

مادة 2: تلغى ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1933 جميع الاحكام السابقة المغايرة لاحكام هذا المرسوم ولا سيما احكام الفقرتين الاولى والثانية من المرسوم 6760 السابق الذكر

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 ك1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب