المادة 1
مادة 1: جعل بدل الاستحصال على الرخصة السنوية لبيع التبغ او التنباك في مدينة بيروت ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1933 كما يلي: اولا- ساحة الشهداء, شارع الارز, شارع غورو (لغاية محطة الجميزة) طريق الشام (لغاية محطة الناصرة) شارع الامير بشير, شارع الباشورة, شارع الكبوشية, شارع جورج بيكو, جادة الافرنسيين (لغاية الكنيسة الانكليزية) شارع التجارة, شارع شارع اللنبي, شارع فوش , شارع فيغان, شارع البوسطة, سوق اياس وسوق الطويلة وسوق الجميل وما بينها من الاسواق. المحلة التي يحدها شارع الارز شمالا, وساحة الشهداء غربا, وشارع غورو جنوبا, وشارع جورج حداد شرقا (المحلات العمومية) الاسواق التي يحدها شارع الامير بشير جنوبا, وساحة الشهداء شرقا, وشارع فيغان, شمالا, وشارع اللنبي (المعرض غربا 20 ليرة لبنانية سورية 10 ٍ ٍ ٍ ثانيا- المحلات الاخرى